مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.122

مرسوم رقم 2.10.122 بإحداث لجنة وطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية

مرسوم بإحداث لجنة وطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛

وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛

وعلى المرسوم رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 رجب 1431 (19 يونيو 2010)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة 1

تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية " يشار إليها بعده ب:" اللجنة الوطنية".

المادة 2

يعهد إلى اللجنة الوطنية المساهمة في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية والسهر على تنفيذها.

ولهذا الغرض، تتولى هذه اللجنة:

  1. –اقتراح إجراءات تنفيذ الاتفاقية حول تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية؛
  2. –دراسة التدابير الصحية والصحة النباتية المتخذة من طرف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وإخبار السلطات والمهنيين المعنيين بالتدابير المذكورة؛
  3. –المساهمة في وضع الاقتراحات التي يعتزم المغرب تقديمها للجنة التدابير الصحية والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية؛
  4. –إخبار كل أعضاء اللجنة بجميع التبليغات التي تتوصل بها والمنجزة من قبل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية؛
  5. –إخبار الشركاء التجاريين بتطبيق التشريعات الجديدة والمعايير الدولية المرتبطة بسلامة المنتجات الحيوانية والنباتية والصحة الحيوانية والصحة النباتية؛
  6. –المساهمة في أهمية الأخذ بعين الاعتبار التدابير الصحية والصحة النباتية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم كل التوصيات الناجعة لهذا الغرض؛
  7. –تنسيق بتشاور مع المؤسسات والهيآت المختصة التابعة للدولة، الحملات التحسيسية في مجال الصحة والصحة النباتية وتنظيمها؛
  8. –المساهمة في تعميم الأشغال والدراسات الوطنية والدولية في مجال التدابير الصحية والصحة النباتية.

المادة 3

تسند رئاسة اللجنة الوطنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها الذي يتم تعيينه لهذا الغرض، وتتألف من:

  1. –بالنسبة لقطاع الفلاحة:
  2. –ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  3. –ممثل عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات؛
  4. –ممثل عن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛
  5. –ممثل عن مديرية الاستراتيجية والإحصائيات.
  6. –بالنسبة لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون:
  7. –ممثل عن مديرية التعاون متعدد الأطراف.
  8. –بالنسبة لقطاع الصحة:
  9. –ممثل عن مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض.
  10. –بالنسبة لقطاع الصيد البحري:
  11. –ممثل عن مديرية صناعات الصيد البحري؛
  12. –ممثل عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
  13. –بالنسبة لقطاع التجارة الخارجية:
  14. –ممثل عن مديرية العلاقات التجارية الدولية؛
  15. –ممثل عن مديرية سياسة المبادلات التجارية.
  16. –بالنسبة لقطاع التجارة والصناعة:
  17. –ممثل عن مديرية الإنتاج الصناعي؛
  18. –ممثل عن مديرية المعايرة وتوخي الجودة.

المادة 4

يمكن للجنة الوطنية، عندما تقتضي طبيعة القضايا المدرجة في جدول الأعمال ذلك، أن تستدعي كل ممثل عن قطاع وزاري آخر أو هيئة أو مؤسسة ذات طابع علمي أو أي خبير مشهود له بمعارفه أو كفاءاته في المجالات الصحية والصحة النباتية.

يعين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف السلطة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة التي يمثلونها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتعين عليهم الحضور لاجتماعات اللجنة المذكورة ويمكن تعويضهم من لدن السلطة التي عينتهم.

المادة 5

تجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في السنة في دورة عادية وفي دورات استثنائية كلما دعت الضرورة ذلك.

وتمكن الدورة العادية من تقديم حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية خلال السنة المنصرمة وتحديد برنامج عمل السنة الموالية.

تعد اللجنة الوطنية تقريرا دوريا عن أشغالها، وتحيله على السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 6

تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية من طرف الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي أصوات الأعضاء، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 7

يمكن للجنة الوطنية أن تحدث بداخلها كل لجنة تقنية أو متخصصة وتحدد مدة انتدابها، وذلك بغرض تعميق البحث في بعض المسائل الخاصة التي تدخل في مجالات اختصاص اللجنة الوطنية.

تتكون كل لجنة من اللجان المذكورة، والتي تضم رئيسا ومقررا، من أعضاء من اللجنة الوطنية المعنيين بالقضايا المحالة عليها.

ويمكن لكل لجنة، بعد موافقة رئيس اللجنة الوطنية، أن تستدعي من خارج أعضائها كل شخص مشهود له بمعارفه وكفاءاته في المجالات الصحية والصحة النباتية.

تقدم اللجان الفرعية تقريرا سنويا عن أشغالها، تحيله على رئيس اللجنة الوطنية خلال دورتها العادية.

المادة 8

تسند مهمة كتابة اللجنة الوطنية إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وتهيئ الكتابة اجتماعات اللجنة الوطنية وتسهر على تتبع قراراتها.

وتقوم بجمع تقارير اللجان من أجل تقديمها خلال اجتماعات اللجنة الوطنية.

المادة 9

تحدد كيفيات تسيير اللجنة الوطنية بموجب قانون داخلي تعده اللجنة المذكورة.

المادة 10

تهيئ السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة حصيلة سنوية بأنشطة اللجنة الوطنية وتعد تقريرا عن مشاركة البعثات الوطنية أشغال لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ويتم رفعهما إلى السيد الوزير الأول.

المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري.

وحرر بالرباط في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز اخنوش.