مادة madda
FR
الباب الثاني: تكوين اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية

المادة 3

من مرسوم رقم 2.10.122 بإحداث لجنة وطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية

تسند رئاسة اللجنة الوطنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها الذي يتم تعيينه لهذا الغرض، وتتألف من:

  1. –بالنسبة لقطاع الفلاحة:
  2. –ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  3. –ممثل عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات؛
  4. –ممثل عن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛
  5. –ممثل عن مديرية الاستراتيجية والإحصائيات.
  6. –بالنسبة لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون:
  7. –ممثل عن مديرية التعاون متعدد الأطراف.
  8. –بالنسبة لقطاع الصحة:
  9. –ممثل عن مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض.
  10. –بالنسبة لقطاع الصيد البحري:
  11. –ممثل عن مديرية صناعات الصيد البحري؛
  12. –ممثل عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
  13. –بالنسبة لقطاع التجارة الخارجية:
  14. –ممثل عن مديرية العلاقات التجارية الدولية؛
  15. –ممثل عن مديرية سياسة المبادلات التجارية.
  16. –بالنسبة لقطاع التجارة والصناعة:
  17. –ممثل عن مديرية الإنتاج الصناعي؛
  18. –ممثل عن مديرية المعايرة وتوخي الجودة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.10.122 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تكوين اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية

المادة 3 – المادة 4
  1. المادة 3تسند رئاسة اللجنة الوطنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها الذي يتم تعيينه لهذا الغرض، وتتألف من:
  2. المادة 4يمكن للجنة الوطنية، عندما تقتضي طبيعة القضايا المدرجة في جدول الأعمال ذلك، أن تستدعي كل ممثل عن قطاع وزاري آخر أو هيئة أو مؤسسة ذات طابع علمي أو أي خبير مشهود ل
فهرس النص كاملا · 11 مادة