الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.10.122 بإحداث لجنة وطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية
ف 1يعهد إلى اللجنة الوطنية المساهمة في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية والسهر على تنفيذها.
ف 2ولهذا الغرض، تتولى هذه اللجنة:
- –اقتراح إجراءات تنفيذ الاتفاقية حول تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية؛
- –دراسة التدابير الصحية والصحة النباتية المتخذة من طرف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وإخبار السلطات والمهنيين المعنيين بالتدابير المذكورة؛
- –المساهمة في وضع الاقتراحات التي يعتزم المغرب تقديمها للجنة التدابير الصحية والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية؛
- –إخبار كل أعضاء اللجنة بجميع التبليغات التي تتوصل بها والمنجزة من قبل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية؛
- –إخبار الشركاء التجاريين بتطبيق التشريعات الجديدة والمعايير الدولية المرتبطة بسلامة المنتجات الحيوانية والنباتية والصحة الحيوانية والصحة النباتية؛
- –المساهمة في أهمية الأخذ بعين الاعتبار التدابير الصحية والصحة النباتية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم كل التوصيات الناجعة لهذا الغرض؛
- –تنسيق بتشاور مع المؤسسات والهيآت المختصة التابعة للدولة، الحملات التحسيسية في مجال الصحة والصحة النباتية وتنظيمها؛
- –المساهمة في تعميم الأشغال والدراسات الوطنية والدولية في مجال التدابير الصحية والصحة النباتية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.10.122 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1 – المادة 2- المادة 1تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية " يشار إليها بعده ب:" اللجنة الوطنية".
- المادة 2يعهد إلى اللجنة الوطنية المساهمة في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية والسهر على تنفيذها.