مادة madda
FR
الباب الثاني: تكوين اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية

المادة 4

من مرسوم رقم 2.10.122 بإحداث لجنة وطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية

ف 1يمكن للجنة الوطنية، عندما تقتضي طبيعة القضايا المدرجة في جدول الأعمال ذلك، أن تستدعي كل ممثل عن قطاع وزاري آخر أو هيئة أو مؤسسة ذات طابع علمي أو أي خبير مشهود له بمعارفه أو كفاءاته في المجالات الصحية والصحة النباتية.

ف 2يعين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف السلطة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة التي يمثلونها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتعين عليهم الحضور لاجتماعات اللجنة المذكورة ويمكن تعويضهم من لدن السلطة التي عينتهم.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.10.122 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تكوين اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية

المادة 3 – المادة 4
  1. المادة 3تسند رئاسة اللجنة الوطنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها الذي يتم تعيينه لهذا الغرض، وتتألف من:
  2. المادة 4يمكن للجنة الوطنية، عندما تقتضي طبيعة القضايا المدرجة في جدول الأعمال ذلك، أن تستدعي كل ممثل عن قطاع وزاري آخر أو هيئة أو مؤسسة ذات طابع علمي أو أي خبير مشهود ل
فهرس النص كاملا · 11 مادة