الباب الثالث: سير اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية
المادة 7
من مرسوم رقم 2.10.122 بإحداث لجنة وطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية
ف 1يمكن للجنة الوطنية أن تحدث بداخلها كل لجنة تقنية أو متخصصة وتحدد مدة انتدابها، وذلك بغرض تعميق البحث في بعض المسائل الخاصة التي تدخل في مجالات اختصاص اللجنة الوطنية.
ف 2تتكون كل لجنة من اللجان المذكورة، والتي تضم رئيسا ومقررا، من أعضاء من اللجنة الوطنية المعنيين بالقضايا المحالة عليها.
ف 3ويمكن لكل لجنة، بعد موافقة رئيس اللجنة الوطنية، أن تستدعي من خارج أعضائها كل شخص مشهود له بمعارفه وكفاءاته في المجالات الصحية والصحة النباتية.
ف 4تقدم اللجان الفرعية تقريرا سنويا عن أشغالها، تحيله على رئيس اللجنة الوطنية خلال دورتها العادية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.10.122 — madda.ma
الباب الثالث: سير اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية
المادة 5 – المادة 11- المادة 5تجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في السنة في دورة عادية وفي دورات استثنائية كلما دعت الضرورة ذلك.
- المادة 6تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية من طرف الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي أصوات الأعضاء، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
- المادة 7يمكن للجنة الوطنية أن تحدث بداخلها كل لجنة تقنية أو متخصصة وتحدد مدة انتدابها، وذلك بغرض تعميق البحث في بعض المسائل الخاصة التي تدخل في مجالات اختصاص اللجنة الو
- المادة 8تسند مهمة كتابة اللجنة الوطنية إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
- المادة 9تحدد كيفيات تسيير اللجنة الوطنية بموجب قانون داخلي تعده اللجنة المذكورة.
- المادة 10تهيئ السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة حصيلة سنوية بأنشطة اللجنة الوطنية وتعد تقريرا عن مشاركة البعثات الوطنية أشغال لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية التابعة
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري.