مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.183

مرسوم رقم 2.10.183 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص

مرسوم بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المادة 181 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد هذا المرسوم لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها الأحداث دون 18 سنة والنساء والأجراء المعاقون، اعتبارا للمخاطر البالغة التي تشكلها عليهم أو لكونها تفوق طاقتهم أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.

المادة الثانية

يمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وكذا الأشخاص المعاقين في الأشغال الخطيرة التالية:

1.أشغال التشحيم والتنظيف أثناء عملية فحص وإصلاح الأجهزة الميكانيكية عندما تكون في حالة اشتغال؛

2.استخدام الآلات التي تشغل باليد أو بواسطة محرك ميكانيكي، ولا تتوفر الأجزاء الخطيرة منها على ما يلزم من وسائل الوقاية؛

3.خدمة الحنفيات البخارية؛

4.طرق وتمطيط القضبان المعدنية وترقيقها؛

5.الأشغال التي يتوقف إنجازها على:

  1. –إقامة هياكل خشبية أو معدنية متحركة من أجل ترميم وتنظيف المنازل؛
  2. –نصب هياكل خشبية أو معدنية ثابتة تستعمل في صناعة البناء والأشغال العمومية؛

6.الأشغال التي تنجز فوق السطوح؛

7.أشغال الهدم؛

8.إذابة الزجاج؛

9. استخدام الآلات بمعامل الزجاج، حيث يتم صنع القنينات بالطرق الميكانيكية؛

10.تمديد أنابيب وقضبان الزجاج؛

11.كل شغل قد يعرضهم للإشعاعات المؤينة؛

12.الأشغال التي تنجز في قنوات الصرف الصحي؛

13.الأشغال التي تنجز في المدابغ؛

14.أشغال إنتاج الكهرباء وتحويلها وإرسالها وكل قوة محركة كيفما كان نوعها؛

15.أشغال جمع النفايات ومعالجتها؛

16.تصنيع المتفجرات ونقلها؛

17.إنتاج ومناولة مبيدات الطفيليات والحشرات والأعشاب؛

18.أشغال تسطيح الأرض؛

19.الأشغال التي تنجز في الهواء المضغوط؛

20.أشغال الصباغة التي تستعمل فيها مواد كيماوية خطيرة تحتوي على مادتي الرصاص والاكزان (hexane’L)؛

21.الأشغال التي تستعمل فيها مواد الحرير الصخري أو تحتوي على مادة البنزين؛

22.أشغال ذبح الحيوانات في المجازر؛

23.تصنيع واستخدام وبيع كتابات أو مطبوعات أو ملصقات أو رسوم أو نقوش أو لوحات أو شعارات أو صور أو أشياء أخرى يعاقب على بيعها أو تقديمها أو عرضها أو إلصاقها أو توزيعها بموجب القانون الجنائي لتعارضها مع الآداب العامة، أو لكونها مضرة بطبيعتها بأخلاق الأطفال ولو لم تكن موضوع تجريم بموجب القانون المذكور؛

24.الأشغال التي تتم داخل الحانات والخمارات أو دور الألعاب؛

25.أشغال أو أنشطة تعرض لعوامل بيولوجية خطيرة؛

26.أشغال تنجز في أجواء شديدة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة؛

27.الأشغال التي تتم بواسطة أمشاط يدوية في صناعة الدوم؛

28.الأشغال التي تتم بآلات تستعمل في الصناعات الخشبية؛

29.الأشغال التي تنجز بمقصات ميكانيكية حادة وكل شغل ينجز بآلات ضاغطة كيفما كانت طبيعتها، غير تلك التي تحرك باليد؛

30.العمل بالشغل المؤدى؛

31.مختلف الأشغال المنجزة في باطن الأرض؛

32.جميع الأشغال التي قد تسبب في أمراض مهنية كما هي محددة بموجب قرار وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم 919.99 الصادر في 14 من رمضان 1420 (23 ديسمبر 1999)؛

33.الأشغال التي تنجز في ظروف تتسم بالضجيج والذبذبات المؤذية.

المادة الثالثة

يمنع تشغيل كل طفل يقل سنه عن ثمانية عشرة سنة في الأشغال التالية التي تتطلب حمل أو دفع أو جر أثقال تفوق الأوزان المحددة في هذه المادة:

1.حمل الأثقال:

* المستخدمون الذكور:

  1. –الأطفال البالغة سنهم خمسة عشرة سنة: 15 كيلوغراما؛
  2. –الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ستة عشر سنة وسبعة عشرة سنة كاملة: 20 كيلوغراما.

* المستخدمون الإناث:

  1. –الفتيات البالغ سنهن خمسة عشرة سنة: 8 كيلوغرامات؛
  2. –الفتيات المتراوحة أعمارهن بين ستة عشرة سنة وسبعة عشرة سنة: 10 كيلوغرامات.

2. دفع أو جر الأثقال:

* دفع أو جر عربات تسير فوق سكك حديدية:

  1. –الأطفال المتراوحة أعمارهم بين خمسة عشرة سنة وثمانية عشرة سنة: 500 كيلوغرام، بما في ذلك وزن العربة؛
  2. –الفتيات البالغ سنهن خمسة عشرة سنة: 300 كيلوغرام، بما في ذلك وزن العربة.

* دفع أو جر نقالة بعجلة:

  1. –الذكور: 40 كيلوغراما؛
  2. –الإناث: 25 كيلوغراما.

* دفع أو جر عربة بثلاث أو أربع عجلات:

  1. –الذكور والإناث: 60 كيلوغراما.

* دفع أو جر عربة نقل باليد بعجلتين:

  1. –الذكور المتراوحة أعمارهم بين خمسة عشرة سنة وثمانية عشرة سنة: 130 كيلوغراما بما في ذلك وزن العربة؛
  2. –الإناث المتراوحة أعمارهن بين خمسة عشرة سنة وثمانية عشرة سنة: 80 كيلوغراما بما في ذلك وزن العربة؛

* دفع أو جر دراجة نقل ثلاثية العجلات بدواسة:

  1. –المستخدمون الذكور:
  2. –أقل من ستة عشرة سنة: 50 كيلوغراما، بما في ذلك وزن العربة؛
  3. –أقل من ثمانية عشرة سنة: 75 كيلوغراما، بما في ذلك وزن العربة؛
  4. –المستخدمون الإناث:
  5. –أقل من ستة عشرة سنة: 25 كيلوغراما، بما في ذلك وزن العربة؛
  6. –أقل من ثمانية عشرة سنة: 50 كيلوغراما، بما في ذلك وزن العربة.

المادة الرابعة

يمنع تشغيل النساء في:

  1. 1-المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم؛

غير أن هذا المنع لا يسري على النساء اللواتي:

  1. –يشغلن مناصب الإدارة والتسيير؛
  2. –يشتغلن في المصالح الصحية والاجتماعية؛
  3. –يدعون، بصفة عرضية، للنزول إلى أغوار المناجم لمزاولة أشغال غير يدوية.
  4. 2-الأشغال التي قد تعرضهن للسقوط أو الانزلاق، وكذا الأشغال المنجزة في وضعية تربع أو انحناء دائم؛
  5. 3-أشغال أو أنشطة تستعمل فيها مادتي الحرير الصخري والبنزين أو في أي نشاط يعرضهن لمواد كيماوية خطيرة.

كما يمنع تكليف المرأة الحامل أو المرضعة:

  1. –برفع حمولة يتعدى وزنها 5 كيلوغرامات؛
  2. –بأشغال تجعلها في اتصال مع مواد كيماوية تحتوي على مادة الرصاص، أو عناصر بيولوجية من قبيل داء المقوسات، أو فيروس الحميراء.

المادة الخامسة

ينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.04.682 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) المتعلق بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة سنة والنساء والأجراء المعاقين.

المادة السادسة

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1431 (16 نوفمبر 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: جمال اغماني.