المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.10.183 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص
ف 1يمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وكذا الأشخاص المعاقين في الأشغال الخطيرة التالية:
ف 21.أشغال التشحيم والتنظيف أثناء عملية فحص وإصلاح الأجهزة الميكانيكية عندما تكون في حالة اشتغال؛
ف 32.استخدام الآلات التي تشغل باليد أو بواسطة محرك ميكانيكي، ولا تتوفر الأجزاء الخطيرة منها على ما يلزم من وسائل الوقاية؛
ف 43.خدمة الحنفيات البخارية؛
ف 54.طرق وتمطيط القضبان المعدنية وترقيقها؛
ف 65.الأشغال التي يتوقف إنجازها على:
- –إقامة هياكل خشبية أو معدنية متحركة من أجل ترميم وتنظيف المنازل؛
- –نصب هياكل خشبية أو معدنية ثابتة تستعمل في صناعة البناء والأشغال العمومية؛
ف 76.الأشغال التي تنجز فوق السطوح؛
ف 87.أشغال الهدم؛
ف 98.إذابة الزجاج؛
ف 109. استخدام الآلات بمعامل الزجاج، حيث يتم صنع القنينات بالطرق الميكانيكية؛
ف 1110.تمديد أنابيب وقضبان الزجاج؛
ف 1211.كل شغل قد يعرضهم للإشعاعات المؤينة؛
ف 1312.الأشغال التي تنجز في قنوات الصرف الصحي؛
ف 1413.الأشغال التي تنجز في المدابغ؛
ف 1514.أشغال إنتاج الكهرباء وتحويلها وإرسالها وكل قوة محركة كيفما كان نوعها؛
ف 1615.أشغال جمع النفايات ومعالجتها؛
ف 1716.تصنيع المتفجرات ونقلها؛
ف 1817.إنتاج ومناولة مبيدات الطفيليات والحشرات والأعشاب؛
ف 1918.أشغال تسطيح الأرض؛
ف 2019.الأشغال التي تنجز في الهواء المضغوط؛
ف 2120.أشغال الصباغة التي تستعمل فيها مواد كيماوية خطيرة تحتوي على مادتي الرصاص والاكزان (hexane’L)؛
ف 2221.الأشغال التي تستعمل فيها مواد الحرير الصخري أو تحتوي على مادة البنزين؛
ف 2322.أشغال ذبح الحيوانات في المجازر؛
ف 2423.تصنيع واستخدام وبيع كتابات أو مطبوعات أو ملصقات أو رسوم أو نقوش أو لوحات أو شعارات أو صور أو أشياء أخرى يعاقب على بيعها أو تقديمها أو عرضها أو إلصاقها أو توزيعها بموجب القانون الجنائي لتعارضها مع الآداب العامة، أو لكونها مضرة بطبيعتها بأخلاق الأطفال ولو لم تكن موضوع تجريم بموجب القانون المذكور؛
ف 2524.الأشغال التي تتم داخل الحانات والخمارات أو دور الألعاب؛
ف 2625.أشغال أو أنشطة تعرض لعوامل بيولوجية خطيرة؛
ف 2726.أشغال تنجز في أجواء شديدة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة؛
ف 2827.الأشغال التي تتم بواسطة أمشاط يدوية في صناعة الدوم؛
ف 2928.الأشغال التي تتم بآلات تستعمل في الصناعات الخشبية؛
ف 3029.الأشغال التي تنجز بمقصات ميكانيكية حادة وكل شغل ينجز بآلات ضاغطة كيفما كانت طبيعتها، غير تلك التي تحرك باليد؛
ف 3130.العمل بالشغل المؤدى؛
ف 3231.مختلف الأشغال المنجزة في باطن الأرض؛
ف 3332.جميع الأشغال التي قد تسبب في أمراض مهنية كما هي محددة بموجب قرار وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم 919.99 الصادر في 14 من رمضان 1420 (23 ديسمبر 1999)؛
ف 3433.الأشغال التي تنجز في ظروف تتسم بالضجيج والذبذبات المؤذية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.10.183 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.183 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد هذا المرسوم لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها الأحداث دون 18 سنة والنساء والأجراء المع
- المادة الثانيةيمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وكذا الأشخاص المعاقين في الأشغال الخطيرة التالية:
- المادة الثالثةيمنع تشغيل كل طفل يقل سنه عن ثمانية عشرة سنة في الأشغال التالية التي تتطلب حمل أو دفع أو جر أثقال تفوق الأوزان المحددة في هذه المادة:
- المادة الرابعةيمنع تشغيل النساء في:
- المادة الخامسةينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.04.682 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) المتعلق بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة س
- المادة السادسةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.