المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.10.183 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص
ف 1يمنع تشغيل النساء في:
- 1-المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم؛
ف 2غير أن هذا المنع لا يسري على النساء اللواتي:
- –يشغلن مناصب الإدارة والتسيير؛
- –يشتغلن في المصالح الصحية والاجتماعية؛
- –يدعون، بصفة عرضية، للنزول إلى أغوار المناجم لمزاولة أشغال غير يدوية.
- 2-الأشغال التي قد تعرضهن للسقوط أو الانزلاق، وكذا الأشغال المنجزة في وضعية تربع أو انحناء دائم؛
- 3-أشغال أو أنشطة تستعمل فيها مادتي الحرير الصخري والبنزين أو في أي نشاط يعرضهن لمواد كيماوية خطيرة.
ف 3كما يمنع تكليف المرأة الحامل أو المرضعة:
- –برفع حمولة يتعدى وزنها 5 كيلوغرامات؛
- –بأشغال تجعلها في اتصال مع مواد كيماوية تحتوي على مادة الرصاص، أو عناصر بيولوجية من قبيل داء المقوسات، أو فيروس الحميراء.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.10.183 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.183 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد هذا المرسوم لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها الأحداث دون 18 سنة والنساء والأجراء المع
- المادة الثانيةيمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وكذا الأشخاص المعاقين في الأشغال الخطيرة التالية:
- المادة الثالثةيمنع تشغيل كل طفل يقل سنه عن ثمانية عشرة سنة في الأشغال التالية التي تتطلب حمل أو دفع أو جر أثقال تفوق الأوزان المحددة في هذه المادة:
- المادة الرابعةيمنع تشغيل النساء في:
- المادة الخامسةينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.04.682 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) المتعلق بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة س
- المادة السادسةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.