المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.10.183 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص
ف 1يمنع تشغيل كل طفل يقل سنه عن ثمانية عشرة سنة في الأشغال التالية التي تتطلب حمل أو دفع أو جر أثقال تفوق الأوزان المحددة في هذه المادة:
ف 21.حمل الأثقال:
ف 3* المستخدمون الذكور:
- –الأطفال البالغة سنهم خمسة عشرة سنة: 15 كيلوغراما؛
- –الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ستة عشر سنة وسبعة عشرة سنة كاملة: 20 كيلوغراما.
ف 4* المستخدمون الإناث:
- –الفتيات البالغ سنهن خمسة عشرة سنة: 8 كيلوغرامات؛
- –الفتيات المتراوحة أعمارهن بين ستة عشرة سنة وسبعة عشرة سنة: 10 كيلوغرامات.
ف 52. دفع أو جر الأثقال:
ف 6* دفع أو جر عربات تسير فوق سكك حديدية:
- –الأطفال المتراوحة أعمارهم بين خمسة عشرة سنة وثمانية عشرة سنة: 500 كيلوغرام، بما في ذلك وزن العربة؛
- –الفتيات البالغ سنهن خمسة عشرة سنة: 300 كيلوغرام، بما في ذلك وزن العربة.
ف 7* دفع أو جر نقالة بعجلة:
- –الذكور: 40 كيلوغراما؛
- –الإناث: 25 كيلوغراما.
ف 8* دفع أو جر عربة بثلاث أو أربع عجلات:
- –الذكور والإناث: 60 كيلوغراما.
ف 9* دفع أو جر عربة نقل باليد بعجلتين:
- –الذكور المتراوحة أعمارهم بين خمسة عشرة سنة وثمانية عشرة سنة: 130 كيلوغراما بما في ذلك وزن العربة؛
- –الإناث المتراوحة أعمارهن بين خمسة عشرة سنة وثمانية عشرة سنة: 80 كيلوغراما بما في ذلك وزن العربة؛
ف 10* دفع أو جر دراجة نقل ثلاثية العجلات بدواسة:
- –المستخدمون الذكور:
- –أقل من ستة عشرة سنة: 50 كيلوغراما، بما في ذلك وزن العربة؛
- –أقل من ثمانية عشرة سنة: 75 كيلوغراما، بما في ذلك وزن العربة؛
- –المستخدمون الإناث:
- –أقل من ستة عشرة سنة: 25 كيلوغراما، بما في ذلك وزن العربة؛
- –أقل من ثمانية عشرة سنة: 50 كيلوغراما، بما في ذلك وزن العربة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.183 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.183 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد هذا المرسوم لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها الأحداث دون 18 سنة والنساء والأجراء المع
- المادة الثانيةيمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وكذا الأشخاص المعاقين في الأشغال الخطيرة التالية:
- المادة الثالثةيمنع تشغيل كل طفل يقل سنه عن ثمانية عشرة سنة في الأشغال التالية التي تتطلب حمل أو دفع أو جر أثقال تفوق الأوزان المحددة في هذه المادة:
- المادة الرابعةيمنع تشغيل النساء في:
- المادة الخامسةينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.04.682 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) المتعلق بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة س
- المادة السادسةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.