مادةmadda
FR

ف 1يمنع تشغيل كل طفل يقل سنه عن ثمانية عشرة سنة في الأشغال التالية التي تتطلب حمل أو دفع أو جر أثقال تفوق الأوزان المحددة في هذه المادة:

ف 21.حمل الأثقال:

ف 3* المستخدمون الذكور:

  1. –الأطفال البالغة سنهم خمسة عشرة سنة: 15 كيلوغراما؛
  2. –الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ستة عشر سنة وسبعة عشرة سنة كاملة: 20 كيلوغراما.

ف 4* المستخدمون الإناث:

  1. –الفتيات البالغ سنهن خمسة عشرة سنة: 8 كيلوغرامات؛
  2. –الفتيات المتراوحة أعمارهن بين ستة عشرة سنة وسبعة عشرة سنة: 10 كيلوغرامات.

ف 52. دفع أو جر الأثقال:

ف 6* دفع أو جر عربات تسير فوق سكك حديدية:

  1. –الأطفال المتراوحة أعمارهم بين خمسة عشرة سنة وثمانية عشرة سنة: 500 كيلوغرام، بما في ذلك وزن العربة؛
  2. –الفتيات البالغ سنهن خمسة عشرة سنة: 300 كيلوغرام، بما في ذلك وزن العربة.

ف 7* دفع أو جر نقالة بعجلة:

  1. –الذكور: 40 كيلوغراما؛
  2. –الإناث: 25 كيلوغراما.

ف 8* دفع أو جر عربة بثلاث أو أربع عجلات:

  1. –الذكور والإناث: 60 كيلوغراما.

ف 9* دفع أو جر عربة نقل باليد بعجلتين:

  1. –الذكور المتراوحة أعمارهم بين خمسة عشرة سنة وثمانية عشرة سنة: 130 كيلوغراما بما في ذلك وزن العربة؛
  2. –الإناث المتراوحة أعمارهن بين خمسة عشرة سنة وثمانية عشرة سنة: 80 كيلوغراما بما في ذلك وزن العربة؛

ف 10* دفع أو جر دراجة نقل ثلاثية العجلات بدواسة:

  1. –المستخدمون الذكور:
  2. –أقل من ستة عشرة سنة: 50 كيلوغراما، بما في ذلك وزن العربة؛
  3. –أقل من ثمانية عشرة سنة: 75 كيلوغراما، بما في ذلك وزن العربة؛
  4. –المستخدمون الإناث:
  5. –أقل من ستة عشرة سنة: 25 كيلوغراما، بما في ذلك وزن العربة؛
  6. –أقل من ثمانية عشرة سنة: 50 كيلوغراما، بما في ذلك وزن العربة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.183 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.183 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد هذا المرسوم لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها الأحداث دون 18 سنة والنساء والأجراء المع
  2. المادة الثانيةيمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وكذا الأشخاص المعاقين في الأشغال الخطيرة التالية:
  3. المادة الثالثةيمنع تشغيل كل طفل يقل سنه عن ثمانية عشرة سنة في الأشغال التالية التي تتطلب حمل أو دفع أو جر أثقال تفوق الأوزان المحددة في هذه المادة:
  4. المادة الرابعةيمنع تشغيل النساء في:
  5. المادة الخامسةينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.04.682 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) المتعلق بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة س
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد