مادة madda
FR

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.10.183 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.183 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد هذا المرسوم لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها الأحداث دون 18 سنة والنساء والأجراء المع
  2. المادة الثانيةيمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وكذا الأشخاص المعاقين في الأشغال الخطيرة التالية:
  3. المادة الثالثةيمنع تشغيل كل طفل يقل سنه عن ثمانية عشرة سنة في الأشغال التالية التي تتطلب حمل أو دفع أو جر أثقال تفوق الأوزان المحددة في هذه المادة:
  4. المادة الرابعةيمنع تشغيل النساء في:
  5. المادة الخامسةينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.04.682 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) المتعلق بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة س
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد