المادة 2
ف 1تسلم المؤسسة المرخص لها المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم، عند نهاية دورة للتربية على السلامة الطرقية، للمتدرب، في نسختين، شهادة تدريب يحدد نموذجها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل. وتسلم نسخة من هذه الشهادة من قبل المتدرب، مقابل وصل، للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته.
ف 2في حالة إلزامية الخضوع لدورة للتربية على السلامة الطرقية بموجب أحكام المواد 168 و 170 و 173 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تسلم المؤسسة المذكورة، للمتدرب، في ثلاثة نسخ، شهادة تدريب يحدد نموذجها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل، وتسلم نسختان من هذه الشهادة من قبل المتدرب، مقابل وصل، للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته، وإلى النيابة العامة لدى المحكمة التي حكمت عليه بهذه الإلزامية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.10.376 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتـنـظـم دورات التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المواد 26 و 33 و 34 (الفقرة الأولى) و 35 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في شك
- المادة 2تسلم المؤسسة المرخص لها المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم، عند نهاية دورة للتربية على السلامة الطرقية، للمتدرب، في نسختين، شهادة تدريب يحدد نموذجها بقرار
- المادة 3تلقن التداريب المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بمقابل من قبل المؤسسة وفقا للتعريفة المحددة بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.