مادة madda
FR
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية

المادة 14

من مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق مدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية

صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يرخص لمنشط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل السلطة المكلفة بالنقل.

ف 2يحدد شكل الرخصة ومضمونها وكذا مسطرة تسليمها وتجديدها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.

ف 3يتم تجديد الرخصة التي تحدد مدة صلاحيتها في ثلاث (3) سنوات، بعد الاطلاع على شهادة متابعة التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أدناه.

ف 4يقيد المنشطون المرخص لهم في السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.10.376 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية

المادة 14 – المادة 20
  1. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يرخص لمنشط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
  2. المادة 15تطبيقا لأحكام 4 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون المنشط حاصلا على رخصة سياقة من صنف «ب» (B) بعد انتهاء الفترة الاخ
  3. المادة 16تطبيقا لأحكام 5 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة منشط في التربية على السلامة الطرقية الأشخاص الذين تتوفر فيه
  4. المادة 17يحدد مضمون وكيفيات الاختبار الانتقائي المشار إليه في "ب" من المادة 16 أعلاه بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
  5. المادة 18يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل هيأة معتمدة من قبل السلطة المكلفة بالنقل. ويمنح هذا ا
  6. المادة 19تسلم الهيئة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
  7. المادة 20يجب أن يجرى التكوين المستمر كل ثلاث (3) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه القيام بالتكوين الأخير.
فهرس النص كاملا · 21 مادة