الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
المادة 17
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014
ف 1يحدد مضمون وكيفيات الاختبار الانتقائي المشار إليه في "ب" من المادة 16 أعلاه بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
ف 2يحدد بقرار للسلطة المكلفة بالنقل تنظيم التكوين الخصوصي الإلزامي المشار إليه في "ج" من المادة 16 أعلاه وبرنامجه وكيفيات تقييمه.
ف 3يسلم السلطة المكلفة بالنقل شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار إلى الشخص الذي تابع بنجاح التكوين الخصوصي الإلزامي المشار إليه في المادة 16 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.10.376 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
المادة 14 – المادة 20- المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يرخص لمنشط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
- المادة 15تطبيقا لأحكام 4 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون المنشط حاصلا على رخصة سياقة من صنف «ب» (B) بعد انتهاء الفترة الاخ
- المادة 16تطبيقا لأحكام 5 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة منشط في التربية على السلامة الطرقية الأشخاص الذين تتوفر فيه
- المادة 17يحدد مضمون وكيفيات الاختبار الانتقائي المشار إليه في "ب" من المادة 16 أعلاه بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
- المادة 18يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل هيأة معتمدة من قبل السلطة المكلفة بالنقل. ويمنح هذا ا
- المادة 19تسلم الهيئة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
- المادة 20يجب أن يجرى التكوين المستمر كل ثلاث (3) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه القيام بالتكوين الأخير.