مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق مدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية
مرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق مدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية
نص تمهيدي
كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى:
- –المرسوم رقم 2.13.962 صادر في 19 من ربيع الآخر 1435 (19 فبراير 2014) يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.376 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن التربية على السلامة الطرقية، الجريدة الرسمية عدد 6236 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، ص 3058.
مـرسـوم رقم 2.10.376 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية1 الوزير الأول، بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 26 و 33 و 34 و 35 و 168 و 170 و 173 ومن 239 إلى 265 منه، رسم ما يلي:
فهرس النص · 21 مادة
المادة الأولى
تـنـظـم دورات التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المواد 26 و 33 و 34 (الفقرة الأولى) و 35 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في شكل تداريب.
تحدد بقرار للسلطة المكلفة بالنقل 2 كيفيات تنظيم هذه الدورات والمواصفات التي يجب أن يـكـون مـطـابـقـا لـها هـذا الـتـنظيم والمشار إليها على التوالي في المادتين 26 و 243 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 2
تسلم المؤسسة المرخص لها المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم، عند نهاية دورة للتربية على السلامة الطرقية، للمتدرب، في نسختين، شهادة تدريب يحدد نموذجها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل. وتسلم نسخة من هذه الشهادة من قبل المتدرب، مقابل وصل، للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته.
في حالة إلزامية الخضوع لدورة للتربية على السلامة الطرقية بموجب أحكام المواد 168 و 170 و 173 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تسلم المؤسسة المذكورة، للمتدرب، في ثلاثة نسخ، شهادة تدريب يحدد نموذجها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل، وتسلم نسختان من هذه الشهادة من قبل المتدرب، مقابل وصل، للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته، وإلى النيابة العامة لدى المحكمة التي حكمت عليه بهذه الإلزامية.
المادة 3
تلقن التداريب المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بمقابل من قبل المؤسسة وفقا للتعريفة المحددة بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
المادة 4
تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
يحدث سجل وطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية تمسكه وزارة التجهيز والنقل. ويحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات مسكه بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
المادة 5
يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
المادة 6
تودع طلبات الحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، مقابل وصل، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها.
تحدد كيفيات تسليم الرخصة المذكورة بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
المادة 7 3 يجب أن ترفق طلبات الرخصة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بالوثائق التالية:
- أ)بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
1. نسخة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
2. صورة تعريفية؛
3. نسخة من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر؛
4. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة.
ويكون التوقيع الذي يجب أن يكون مصادقا عليه، مسبوقا بعبارة «قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا».
- ب)بالنسبة للأشخاص المعنوية:
1. الوثائق المشار إليها في 1 و 2 و 3 من أ) أعلاه، المتعلقة بالشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي؛
2. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل المسؤول القانوني. ويكون التوقيع، الذي يجب أن يكون مصادقا عليه، مسبوقا بعبارة «قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا».
3. نسخة من النظام الأساسي والذي يكون موضوعه الرئيسي مرتبطا بتنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية؛
4. نسخة من المحضر الذي يتضمن تعيين الممثل القانوني والشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي.
المادة 8
يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
يحدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 244 السالفة الذكر، والذي يجب ألا يقل عن شهرين، من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
تحدد بقرار للسلطة المكلفة بالنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 244 المذكورة.
المادة 9
يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 246 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
المادة 10
يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى السلطة المكلفة بالنقل مرفوقا بما يلي:
- –الوثائق المنصوص عليها في 1 و 2 و 3 و 5 من «أ» من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا ذاتيا؛
- –الوثائق المنصوص عليها في 1 و 3 و 4 و 5 من «ب» من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا معنويا؛
في حالة استكمال الملف، تقوم السلطة المكلفة بالنقل بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 11
يراد بعبارة «الإدارة» المنصوص عليها في المواد 249 (الفقرة الأولى) و 250 و 252 و 254 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل.
المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة 5 من الفقرة الأولى من المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تتوفر في الشخص المقترح ليكون مديرا لمؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، حتى يكون مؤهلا لمزاولة مهمة مسير، أحد الشروط التالية:
أ. أن يكون حاصلا على إحدى الإجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
ب. أو أن يثبت التوفر على تجربة مهنية لمسير وفق الشروط التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المادة 13
منسوخة
حذفت.
المادة 14
تطبيقا لأحكام المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يرخص لمنشط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
يحدد شكل الرخصة ومضمونها وكذا مسطرة تسليمها وتجديدها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
يتم تجديد الرخصة التي تحدد مدة صلاحيتها في ثلاث (3) سنوات، بعد الاطلاع على شهادة متابعة التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أدناه.
يقيد المنشطون المرخص لهم في السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 15
تطبيقا لأحكام 4 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون المنشط حاصلا على رخصة سياقة من صنف «ب» (B) بعد انتهاء الفترة الاختبارية.
المادة 16
تطبيقا لأحكام 5 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة منشط في التربية على السلامة الطرقية الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أ. أن يكون حاصلا على إحدى الإجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد قائمتها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل؛
ب. وأن يجتاز بنجاح اختبارا انتقائيا تنظمه وزارة التجهيز والنقل؛
ج. وأن يتابع تكوينا خصوصيا إلزاميا تنظمه وزارة التجهيز والنقل.
المادة 17
يحدد مضمون وكيفيات الاختبار الانتقائي المشار إليه في "ب" من المادة 16 أعلاه بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
يحدد بقرار للسلطة المكلفة بالنقل تنظيم التكوين الخصوصي الإلزامي المشار إليه في "ج" من المادة 16 أعلاه وبرنامجه وكيفيات تقييمه.
يسلم السلطة المكلفة بالنقل شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار إلى الشخص الذي تابع بنجاح التكوين الخصوصي الإلزامي المشار إليه في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل هيأة معتمدة من قبل السلطة المكلفة بالنقل. ويمنح هذا الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
المادة 19
تسلم الهيئة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
المادة 20
يجب أن يجرى التكوين المستمر كل ثلاث (3) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه القيام بالتكوين الأخير.
يمكن إجراء هذا التكوين المستمر بشكل استباقي خلال الستة (6) أشهر التي تسبق تاريخ انصرام أجل الثلاث (3) سنوات السالفة الذكر. وفي هذه الحالة، لا تحتسب مدة صلاحية هذا التكوين إلا بعد انصرام مدة صلاحية التكوين السابق.
يحدد بقرار للسلطة المكلفة بالنقل برنامج التكوين المستمر وكيفيات تقييمه.
المادة 21
يتم اتخاذ العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المواد 255 و 256 و 257 و 258 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
توجه نسخ من المحاضر والمقرارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين 256 و 258 السالفتي الذكر من قبل النيابة العامة إلى وزارة التجهيز والنقل.
المادة 22
يسند إلى السلطة المكلفة بالنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب.