المادة 6
ف 1تودع طلبات الحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، مقابل وصل، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها.
ف 2تحدد كيفيات تسليم الرخصة المذكورة بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
ف 3المادة 7 3 يجب أن ترفق طلبات الرخصة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بالوثائق التالية:
- أ)بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
ف 41. نسخة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
ف 52. صورة تعريفية؛
ف 63. نسخة من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر؛
ف 74. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة.
ف 8ويكون التوقيع الذي يجب أن يكون مصادقا عليه، مسبوقا بعبارة «قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا».
- ب)بالنسبة للأشخاص المعنوية:
ف 91. الوثائق المشار إليها في 1 و 2 و 3 من أ) أعلاه، المتعلقة بالشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي؛
ف 102. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل المسؤول القانوني. ويكون التوقيع، الذي يجب أن يكون مصادقا عليه، مسبوقا بعبارة «قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا».
ف 113. نسخة من النظام الأساسي والذي يكون موضوعه الرئيسي مرتبطا بتنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية؛
ف 124. نسخة من المحضر الذي يتضمن تعيين الممثل القانوني والشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.10.376 — madda.ma
الباب الثاني: مقتضيات تتعلق بمؤسسات التربية على السلامة الطرقية
المادة 4 – المادة 11- المادة 4تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بال
- المادة 5يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
- المادة 6تودع طلبات الحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، مقابل وصل، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائر
- المادة 8يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
- المادة 9يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 246 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
- المادة 10يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى السلطة المكلفة بالنقل مرفوقا بما يلي:
- المادة 11يراد بعبارة «الإدارة» المنصوص عليها في المواد 249 (الفقرة الأولى) و 250 و 252 و 254 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل.