الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014
ف 1تـنـظـم دورات التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المواد 26 و 33 و 34 (الفقرة الأولى) و 35 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في شكل تداريب.
ف 2تحدد بقرار للسلطة المكلفة بالنقل 2 كيفيات تنظيم هذه الدورات والمواصفات التي يجب أن يـكـون مـطـابـقـا لـها هـذا الـتـنظيم والمشار إليها على التوالي في المادتين 26 و 243 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.376 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتـنـظـم دورات التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المواد 26 و 33 و 34 (الفقرة الأولى) و 35 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في شك
- المادة 2تسلم المؤسسة المرخص لها المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم، عند نهاية دورة للتربية على السلامة الطرقية، للمتدرب، في نسختين، شهادة تدريب يحدد نموذجها بقرار
- المادة 3تلقن التداريب المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بمقابل من قبل المؤسسة وفقا للتعريفة المحددة بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.