مادة madda
FR

ف 1تـنـظـم دورات التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المواد 26 و 33 و 34 (الفقرة الأولى) و 35 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في شكل تداريب.

ف 2تحدد بقرار للسلطة المكلفة بالنقل 2 كيفيات تنظيم هذه الدورات والمواصفات التي يجب أن يـكـون مـطـابـقـا لـها هـذا الـتـنظيم والمشار إليها على التوالي في المادتين 26 و 243 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.376 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتـنـظـم دورات التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المواد 26 و 33 و 34 (الفقرة الأولى) و 35 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في شك
  2. المادة 2تسلم المؤسسة المرخص لها المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم، عند نهاية دورة للتربية على السلامة الطرقية، للمتدرب، في نسختين، شهادة تدريب يحدد نموذجها بقرار
  3. المادة 3تلقن التداريب المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بمقابل من قبل المؤسسة وفقا للتعريفة المحددة بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
فهرس النص كاملا · 21 مادة