الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
المادة 16
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014
ف 1تطبيقا لأحكام 5 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة منشط في التربية على السلامة الطرقية الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
ف 2أ. أن يكون حاصلا على إحدى الإجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد قائمتها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل؛
ف 3ب. وأن يجتاز بنجاح اختبارا انتقائيا تنظمه وزارة التجهيز والنقل؛
ف 4ج. وأن يتابع تكوينا خصوصيا إلزاميا تنظمه وزارة التجهيز والنقل.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.10.376 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
المادة 14 – المادة 20- المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يرخص لمنشط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
- المادة 15تطبيقا لأحكام 4 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون المنشط حاصلا على رخصة سياقة من صنف «ب» (B) بعد انتهاء الفترة الاخ
- المادة 16تطبيقا لأحكام 5 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة منشط في التربية على السلامة الطرقية الأشخاص الذين تتوفر فيه
- المادة 17يحدد مضمون وكيفيات الاختبار الانتقائي المشار إليه في "ب" من المادة 16 أعلاه بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
- المادة 18يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل هيأة معتمدة من قبل السلطة المكلفة بالنقل. ويمنح هذا ا
- المادة 19تسلم الهيئة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
- المادة 20يجب أن يجرى التكوين المستمر كل ثلاث (3) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه القيام بالتكوين الأخير.