مادة madda
FR
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية

المادة 16

من مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق مدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية

صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014

ف 1تطبيقا لأحكام 5 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة منشط في التربية على السلامة الطرقية الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

ف 2أ. أن يكون حاصلا على إحدى الإجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد قائمتها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل؛

ف 3ب. وأن يجتاز بنجاح اختبارا انتقائيا تنظمه وزارة التجهيز والنقل؛

ف 4ج. وأن يتابع تكوينا خصوصيا إلزاميا تنظمه وزارة التجهيز والنقل.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.10.376 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية

المادة 14 – المادة 20
  1. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يرخص لمنشط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
  2. المادة 15تطبيقا لأحكام 4 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون المنشط حاصلا على رخصة سياقة من صنف «ب» (B) بعد انتهاء الفترة الاخ
  3. المادة 16تطبيقا لأحكام 5 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة منشط في التربية على السلامة الطرقية الأشخاص الذين تتوفر فيه
  4. المادة 17يحدد مضمون وكيفيات الاختبار الانتقائي المشار إليه في "ب" من المادة 16 أعلاه بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
  5. المادة 18يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل هيأة معتمدة من قبل السلطة المكلفة بالنقل. ويمنح هذا ا
  6. المادة 19تسلم الهيئة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
  7. المادة 20يجب أن يجرى التكوين المستمر كل ثلاث (3) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه القيام بالتكوين الأخير.
فهرس النص كاملا · 21 مادة