مادةmadda
مرسوم رقم 2.11.112

مرسوم رقم 2.11.112 صادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011( في شأن المفتشيات العامة للوزارات

مرسوم في شأن المفتشيات العامة للوزارات

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.296 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن التفتيش العام للمالية ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (20 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.25 الصادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) بتنفيذ القانون رقم 99.61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1966) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر 1973) المحدد لسلالم ترتيب موظفي الدولة والتسلسل الإداري للمناصب العليا في الإدارات العمومية؛

  1. –الجريدة الرسمية عدد 5960 بتاريخ 12 شعبان 1432( 14 يوليو 2011)، ص 3386 . 1 وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007) بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396(19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 بتاريخ 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تخضع المفتشية العامة للوزارة مباشرة لسلطة الوزير، ويسيرها مفتش عام وفق مقتضيات هذا المرسوم.

المادة الثانية

تناط بالمفتشية العامة مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، كما تناط بها مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وفي هذا الإطار، يعهد إليها بالخصوص المهام التالية:

  1. –في مجال التفتيش والمراقبة، بـ:
  2. –السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية؛
  3. –إجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهيئ وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛
  4. –التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين؛
  5. –تدعيم الأخلاقيات، لا سيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عند الموظفين وإخبار الوزير بها؛
  6. –تتبع التوصيات المثبتة في تقارير المحاكم المالية والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
  7. –في مجال التدقيق والتقييم، بـ:
  8. –القيام بعمليات التدقيق وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية؛
  9. –التدقيق في مسك سجلات جرد العقارات والمعدات والمخازن؛
  10. –تقييم نتائج أنشطة المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، مقارنة مع الأهداف والتكاليف الناتجة عنها؛
  11. –تقديم الاستشارة كلما طلب منها ذلك.
  12. –في مجال العالقة مع مؤسسة الوسيط، بـ:
  13. –القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) المشار إليه أعلاه.

المادة الثالثة

تزاول المفتشية العامة المهام المنوطة بها في إطار برنامج سنوي يقرره الوزير باقتراح من المفتش العام أو مأموريات طارئة بأمر من الوزير إن اقتضى الحال ذلك.

المادة الرابعة

تكتسي طابع السرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها المفتش العام والموظفون المزاولون المهام التفتيش في نطاق القيام بمهامهم.

ويعتبر إفشاء هذه الأسرار لغير الأجهزة المعنية بهذه التقارير بمثابة إخلال بالواجب المهني.

المادة الخامسة

يعد المفتش العام:

  1. أ)تقارير مدعمة بمختلف الوثائق والبيانات الضرورية يحيلها على المصالح المعنية للاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتها بشأن التوصيات الواردة فيها وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بتقرير التفتيش.

ويرفع المفتش العام التقارير النهائية وملاحظات المصالح المعنية إلى الوزير؛

  1. ب)تقريرا تركيبيا سنويا عن حصيلة أنشطة المفتشية العامة يرفعه إلى الوزير قبل 31 مارس من السنة الموالية، يتم التركيز فيه على الاختلالات التي تكون قد شابت سير مصالح الوزارة، معززا بالتوصيات المقترحة بغاية تحسين وتطوير أدائها؛
  2. ت)تقريرا سنويا حول القضايا المعروضة عليه من لدن مؤسسة الوسيط ويرفع هذا التقرير إلى الوزير الأول تحت إشراف الوزير المعني.

المادة السادسة

يعين المفتش العام في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) المشار إليه أعلاه، من بين الأطر العليا المنتمين لإدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص الذين يتوفرون على مستوى عال من التعليم وتجربة كافية في مجالات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي والتدقيق ومراقبة التسيير.

يستفيد المفتش العام للوزارة من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع الفائدة مديري الإدارات المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المشار إليه أعلاه.

المادة السابعة

يعين الموظفون المكلفون بمهام التفتيش بقرار للوزير المعني من بين الأطر العليا وطبق الشروط المطلوبة للتعيين في مهام رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالإدارات المركزية.

ويستفيد الموظفون المشار إليهم أعلاه، في حدود عدد يحدد بقرار للوزير المعني يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير تحديث القطاعات العامة من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين لرئيس مصلحة أو الرئيس قسم بالإدارات المركزية بموجب المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من 2.97.1052 محرم 1396 (19 يناير 1976) والمرسوم رقم 2.97.1052 بتاريخ 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المشار إليهما أعلاه، على أن لا يتعدى عدد المستفيدين من التعويضات المخولة لرئيس مصلحة عشرة (10) ولرئيس قسم أربعة (4).

المادة الثامنة

لا تسري مقتضيات هذا المرسوم على هيئات التفتيش العام الخاضعة لأنظمة أساسية خاصة والمفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة التاسعة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الإقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.