الفصل الثاني: سير المفتشيات العامة للوزارات
المادة الرابعة
ف 1تكتسي طابع السرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها المفتش العام والموظفون المزاولون المهام التفتيش في نطاق القيام بمهامهم.
ف 2ويعتبر إفشاء هذه الأسرار لغير الأجهزة المعنية بهذه التقارير بمثابة إخلال بالواجب المهني.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.11.112 — madda.ma
الفصل الثاني: سير المفتشيات العامة للوزارات
المادة الثالثة – المادة التاسعة- المادة الثالثةتزاول المفتشية العامة المهام المنوطة بها في إطار برنامج سنوي يقرره الوزير باقتراح من المفتش العام أو مأموريات طارئة بأمر من الوزير إن اقتضى الحال ذلك.
- المادة الرابعةتكتسي طابع السرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها المفتش العام والموظفون المزاولون المهام التفتيش في نطاق القيام بمهامهم.
- المادة الخامسةيعد المفتش العام:
- المادة السادسةيعين المفتش العام في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) المشار إليه أعلاه، من بين الأطر العليا المنتمين
- المادة السابعةيعين الموظفون المكلفون بمهام التفتيش بقرار للوزير المعني من بين الأطر العليا وطبق الشروط المطلوبة للتعيين في مهام رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالإدارات المركزية.
- المادة الثامنةلا تسري مقتضيات هذا المرسوم على هيئات التفتيش العام الخاضعة لأنظمة أساسية خاصة والمفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة التاسعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه.