مادة madda
FR
الفصل الثاني: سير المفتشيات العامة للوزارات

المادة السادسة

من مرسوم رقم 2.11.112 في شأن المفتشيات العامة للوزارات

ف 1يعين المفتش العام في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) المشار إليه أعلاه، من بين الأطر العليا المنتمين لإدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص الذين يتوفرون على مستوى عال من التعليم وتجربة كافية في مجالات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي والتدقيق ومراقبة التسيير.

ف 2يستفيد المفتش العام للوزارة من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع الفائدة مديري الإدارات المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.11.112 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: سير المفتشيات العامة للوزارات

المادة الثالثة – المادة التاسعة
  1. المادة الثالثةتزاول المفتشية العامة المهام المنوطة بها في إطار برنامج سنوي يقرره الوزير باقتراح من المفتش العام أو مأموريات طارئة بأمر من الوزير إن اقتضى الحال ذلك.
  2. المادة الرابعةتكتسي طابع السرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها المفتش العام والموظفون المزاولون المهام التفتيش في نطاق القيام بمهامهم.
  3. المادة الخامسةيعد المفتش العام:
  4. المادة السادسةيعين المفتش العام في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) المشار إليه أعلاه، من بين الأطر العليا المنتمين
  5. المادة السابعةيعين الموظفون المكلفون بمهام التفتيش بقرار للوزير المعني من بين الأطر العليا وطبق الشروط المطلوبة للتعيين في مهام رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالإدارات المركزية.
  6. المادة الثامنةلا تسري مقتضيات هذا المرسوم على هيئات التفتيش العام الخاضعة لأنظمة أساسية خاصة والمفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  7. المادة التاسعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد