مادة madda
FR
الفصل الثاني: سير المفتشيات العامة للوزارات

المادة السابعة

من مرسوم رقم 2.11.112 في شأن المفتشيات العامة للوزارات

ف 1يعين الموظفون المكلفون بمهام التفتيش بقرار للوزير المعني من بين الأطر العليا وطبق الشروط المطلوبة للتعيين في مهام رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالإدارات المركزية.

ف 2ويستفيد الموظفون المشار إليهم أعلاه، في حدود عدد يحدد بقرار للوزير المعني يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير تحديث القطاعات العامة من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين لرئيس مصلحة أو الرئيس قسم بالإدارات المركزية بموجب المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من 2.97.1052 محرم 1396 (19 يناير 1976) والمرسوم رقم 2.97.1052 بتاريخ 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المشار إليهما أعلاه، على أن لا يتعدى عدد المستفيدين من التعويضات المخولة لرئيس مصلحة عشرة (10) ولرئيس قسم أربعة (4).

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.11.112 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: سير المفتشيات العامة للوزارات

المادة الثالثة – المادة التاسعة
  1. المادة الثالثةتزاول المفتشية العامة المهام المنوطة بها في إطار برنامج سنوي يقرره الوزير باقتراح من المفتش العام أو مأموريات طارئة بأمر من الوزير إن اقتضى الحال ذلك.
  2. المادة الرابعةتكتسي طابع السرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها المفتش العام والموظفون المزاولون المهام التفتيش في نطاق القيام بمهامهم.
  3. المادة الخامسةيعد المفتش العام:
  4. المادة السادسةيعين المفتش العام في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) المشار إليه أعلاه، من بين الأطر العليا المنتمين
  5. المادة السابعةيعين الموظفون المكلفون بمهام التفتيش بقرار للوزير المعني من بين الأطر العليا وطبق الشروط المطلوبة للتعيين في مهام رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالإدارات المركزية.
  6. المادة الثامنةلا تسري مقتضيات هذا المرسوم على هيئات التفتيش العام الخاضعة لأنظمة أساسية خاصة والمفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  7. المادة التاسعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد