الفصل الثاني: سير المفتشيات العامة للوزارات
المادة الخامسة
ف 1يعد المفتش العام:
- أ)تقارير مدعمة بمختلف الوثائق والبيانات الضرورية يحيلها على المصالح المعنية للاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتها بشأن التوصيات الواردة فيها وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بتقرير التفتيش.
ف 2ويرفع المفتش العام التقارير النهائية وملاحظات المصالح المعنية إلى الوزير؛
- ب)تقريرا تركيبيا سنويا عن حصيلة أنشطة المفتشية العامة يرفعه إلى الوزير قبل 31 مارس من السنة الموالية، يتم التركيز فيه على الاختلالات التي تكون قد شابت سير مصالح الوزارة، معززا بالتوصيات المقترحة بغاية تحسين وتطوير أدائها؛
- ت)تقريرا سنويا حول القضايا المعروضة عليه من لدن مؤسسة الوسيط ويرفع هذا التقرير إلى الوزير الأول تحت إشراف الوزير المعني.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.11.112 — madda.ma
الفصل الثاني: سير المفتشيات العامة للوزارات
المادة الثالثة – المادة التاسعة- المادة الثالثةتزاول المفتشية العامة المهام المنوطة بها في إطار برنامج سنوي يقرره الوزير باقتراح من المفتش العام أو مأموريات طارئة بأمر من الوزير إن اقتضى الحال ذلك.
- المادة الرابعةتكتسي طابع السرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها المفتش العام والموظفون المزاولون المهام التفتيش في نطاق القيام بمهامهم.
- المادة الخامسةيعد المفتش العام:
- المادة السادسةيعين المفتش العام في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) المشار إليه أعلاه، من بين الأطر العليا المنتمين
- المادة السابعةيعين الموظفون المكلفون بمهام التفتيش بقرار للوزير المعني من بين الأطر العليا وطبق الشروط المطلوبة للتعيين في مهام رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالإدارات المركزية.
- المادة الثامنةلا تسري مقتضيات هذا المرسوم على هيئات التفتيش العام الخاضعة لأنظمة أساسية خاصة والمفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة التاسعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه.