الباب الثاني: الوثائق التي ترفق بطلبات الاستفادة من الصندوق
المادة الثانية
ف 1يرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية:
ف 2بالنسبة للأم المعوزة المطلقة:
- 1-نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛
- 2-المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛
- 3-عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة؛
- 4-شهادة إثبات العوز:
- –يتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 ( 29 سبتمبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية، وبصفة استثنائية وإلى حدود تعميم نظام المساعدة الطبية على كل جهات المملكة، بشهادة عوز مسلمة من طرف الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن طالب هذه الشهادة.
- 5-نسخة من رسم الطلاق أو حكم بالتطليق؛
- 6-شهادة الحياة.
ف 3وبالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية:
- 1-نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛
- 2-المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛
- 3-عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة؛
- 4-شهادة الحياة للأطفال المذكورين أعلاه؛
- 5-شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.11.195 — madda.ma
الباب الثاني: الوثائق التي ترفق بطلبات الاستفادة من الصندوق
المادة الثانية – المادة الثالثة- المادة الثانيةيرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية:
- المادة الثالثةيمكن، عند الاقتضاء، تغيير لائحة الوثائق الواردة في المادة الثانية أعلاه بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية،