مادة madda
مرسوم رقم 2.11.621

مرسوم رقم 2.11.621 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية

مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية

صيغة محينة بتاريخ 18 يوليوز 2016
التعديلات (3)
  1. المرسوم رقم 2.16.146 الصادر في 13 من شوال 1437(18 يوليو 2016)، ج ر عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437(15 أغسطس 2016)، ص 6055.
  2. المرسوم رقم 2.13.435 المؤرخ في 2 شعبان 1434(11 يونيو 2013)، ج ر عدد 6160 ، بتاريخ 4 شعبان 1434(13 يونيو 2013)، ص 4587.
  3. استدراك خطأ منشور بالجريدة الرسمية عدد 6304 ، بتاريخ 5 محرم 1436(30 أكتوبر 2014)، ص 7648.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى الـظهـير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 22 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية؛

وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1432 (17 نوفمبر 2011).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 22 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم القواعد المشتركة التي تطبق على مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب.

المادة 2

تفتح المباريات في وجه المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي النظام الأساسي الخاص المحدث للدرجة المتبارى بشأنها.

ويتعين، كلما أمكن ذلك، اشتراط توفر المترشح على الكفاءات والمهارات العملية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة المطلوب شغلها.

المادة 3

تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباراة بقرار يتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، ومن طرف السلطة الحكومية الوصية بالنسبة للجماعات الترابية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، ويتضمن وجوبا ما يلي:

1. نوعية الاختبارات وعددها، ووسائل إجرائها، وكيفيات تنقيطها، ومعاملات التنقيط والنقط الإقصائية في الاختبارات الأساسية عند الاقتضاء؛

2. كيفيات تأليف لجنة المباراة، وكذا اللجان التي قد تتفرع عنها؛

3. كيفيات وشروط إجراء الاختبارات، بما يضمن تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين جميع المترشحين دون أي تمييز؛

4. كيفيات الإعلان عن المباراة، وأجل إيداع الترشيحات، وكذا كيفيات الإعلان عن النتائج.

ينشر القرار المذكور أعلاه، وجوبا، في الجريدة الرسمية.

المادة 4

تفتح المباراة بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، يتضمن وجوبا ما يلي:

1. شروط المشاركة في المباراة، ولا سيما الشهادات العلمية والتخصصات المطلوبة، وإن اقتضى الحال الكفاءات والمهارات العملية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة المطلوب شغلها؛

2. تاريخ ومكان إجراء الاختبارات؛

3. عدد المناصب المتبارى بشأنها، وعند الاقتضاء عدد المناصب المحتفظ بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

4. الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، وعنوان الإدارة المكلفة باستقبالها؛

5. لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون، كلما كان ذلك في الإمكان.

وينشر هذا القرار وجوبا قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة الخدمات العمومية -www.service public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، عند توفره، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة.

المادة 5

يتعين، كلما أمكن ذلك، أن يتم اختيار مواضيع الاختبارات، على ضوء المتطلبات والمهارات المهنية المرتبطة بالوظيفة المطلوب شغلها، بما يمكن من اختيار أجدر المترشحين كفاءة وأكثرهم قدرة على ممارستها.

ويمكن الاستعانة في هذا الإطار، بالأدوات التدبيرية الحديثة، ولا سيما الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وخرائطية الوظائف المعتمدة لدى الإدارة المعنية.

المادة 6

تجرى الاختبارات، إن على المستوى اللاممركز الأكثر ملائمة، كلما كان ذلك في الإمكان، أو على المستوى المركزي حينما تفرض الضرورة ذلك.

المادة 7

يمكن، كلما تعلق الأمر بولوج نفس الدرجة، تنظيم مباراة مشتركة بين إدارتين عموميتين أو أكثر، أو بين جماعتين ترابيتين أو أكثر، أو بين إدارة عمومية وجماعة ترابية أو أكثر.

وتفتح المباراة، في هذه الحالة، بقرار مشترك لرؤساء الإدارات أو الجماعات الترابية المعنية، يتضمن، بالإضافة إلى العناصر المشار إليها في المادة 4 أعلاه، بيان ما يلي:

  1. –عدد المناصب الخاصة بكل إدارة عمومية أو جماعة ترابية؛
  2. –القرار المنظم للمباراة الذي ستعتمد مقتضياته في إجراء اختبارات المباراة المشتركة.

المادة 8

يوجه الراغبون في الترشح لاجتياز المباراة طلبات ترشيحهم إلى الإدارة المعنية داخل الأجل المحدد لذلك، مشفوعة بالوثيقتين التاليتين:

− نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية؛

− نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة المطلوبة.

ولا يقبل أي طلب للترشيح يرد على الإدارة خارج الأجل المحدد.

المادة 9

تتولى الإدارة التحقق من توفر الراغبين في الترشيح على الشروط المطلوبة للمشاركة في المباراة، وتقوم على الفور بنشر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة على بوابة الخدمات العمومية وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، وتوجيه الاستدعاءات إليهم لاجتياز الاختبارات.

المادة 10

يعين رئيس لجنة المباراة وأعضاؤها بقرار لرئيس الإدارة المعنية.

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس اللجنة.

يتم اختيارهم بناء على مؤهلاتهم وما يتوفرون عليه من خبرة في المجال.

وإذا تعلق الأمر بموظفين فإنه يتعين اختيارهم من بين المنتمين منهم إلى درجة أعلى من الدرجة المتبارى بشأنها.

المادة 11

تتولى لجنة المباراة المهام التالية:

− وضع مواضيع الاختبارات؛

− تصحيح وتنقيط أوراق الاختبارات الكتابية؛

− تقييم وتنقيط المترشحين في الاختبارات الشفوية أو التطبيقية؛

− حصر لائحة أو لوائح المترشحين الناجحين وترتيبهم حسب الاستحقاق؛

− حصر لائحة أو لوائح الانتظار.

المادة 12

تتولى لجنة المباراة ترتيب المترشحين الناجحين ترتيبا مؤقتا حسب المراحل التالية:

يقيد في لائحة تحمل حرف (أ) عدد من المترشحين يعادل عدد المناصب المتبارى بشأنها ويرتب المترشحون تبعا للنقط التي حصلوا عليها، سواء المترشحون برسم الحق العام أو المترشحون المستفيدون من المناصب المحتفظ بها.

ويقيد في لائحة تحمل حرف (ب) وفي لائحة تحمل حرف (ج)، إن اقتضى الحال، المترشحون المستفيدون من المناصب المحتفظ بها عملا بالأنظمة الجاري بها العمل في حدود المناصب المخصصة لهم.

وفي حالة ما إذا كان جميع مترشحي اللائحة (ب) واللائحة (ج) مدرجين في اللائحة (أ) فإن هذه اللائحة الأخيرة تصبح نهائية ويحتفظ كل مترشح بترتيبه، وفي حالة العكس يعلن عن قبول مترشحي اللائحتين (ب) و (ج) ولا تشتمل اللائحة (أ) إلا على المترشحين المقبولين برسم الحق العام في حدود المناصب المخصصة لهم.

وإذا بقي عدد من المناصب المحتفظ بها شاغرا، فإن هذه المناصب تخصص حسب الترتيب لمترشحي اللائحة (أ).

وتحصر لجنة المباراة اللائحة أو اللوائح النهائية للمترشحين الناجحين في حدود المناصب المتبارى بشأنها.

كما تضع لجنة المباراة، وجوبا، لائحة انتظار يرتب فيها، حسب الاستحقاق، باقي المترشحين الحاصلين على المعدل العام المطلوب، وذلك في حدود عدد المناصب المتبارى في شأنها.

  1. –غيرت المادة 12 بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.435 المؤرخ في 2 شعبان 1434(11 يونيو 2013)، ج ر عدد 6160 ، بتاريخ 4 شعبان 1434(13 يونيو 2013)، ص 4587.

المادة 13

تضع اللجنة محضرا تثبت فيه النتائج النهائية للمباراة، وعند الاقتضاء الوقائع التي قد تكون طرأت أثناء إجراء المباراة والإجراءات المتخذة في شأنها.

تنشر النتائج النهائية للمباراة، بما فيها لائحة الانتظار، وجوبا على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية عند توفره، وتعلق بمقر الإدارة المعنية وبالأماكن التي أجريت بها الاختبارات.

المادة 14

يعين، إن اقتضى الحال، أعضاء لجنة أو لجان الحراسة بقرار لرئيس الإدارة.

ويجب أن تشتمل لجنة الحراسة في كل مركز للاختبارات على ثلاثة أعضاء على الأقل يعين من بينهم رئيس.

وتتولى لجنة الحراسة المهام المتعلقة بسير عمليات الاختبارات، ولا سيما:

− التحقق من هوية المترشحين الحاضرين قبل بداية كل اختبار؛

− تجميع أوراق الاختبارات في أظرفة مختومة تسلمها إلى الإدارة؛

− وضع محضر تثبت فيه سير عمليات الاختبار، وعند الاقتضاء، الوقائع التي قد تكون طرأت أثناء المباراة.

المادة 15

إذا ثبت بمناسبة التأكد من توفر شروط المشاركة في المباراة، الذي يتعين أن يتم، على أبـعـد تـقـديـر عند تاريخ التعيين، أن مترشحا سبق أن أعلن عن نجاحه لا يتوفر على واحد أو أكثر من الشروط المطلوبة، المشار إليها في المادة 2 أعلاه، تقوم السلطة المختصة بـإخـبـاره بـذلـك، وتـعـمـل على تعويضه بمترشح آخر يليه في الترتيب في اللائحة النهائية أو مرتب، حسب الاستحقاق، في لائحة الانتظار تتوفر فيه الشروط المطلوبة مسجل في اللائحة النهائية أو مرتب، حسب الاستحقاق، في لائحة الانتظار.

المادة 16

يعين رئيس الإدارة المعنية، في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشر النتائج النهائية للمباراة، المترشحين الناجحين حسب الترتيب الوارد في اللائحة النهائية.

وفي حالة تخلف واحد أو أكثر من المترشحين الناجحين عن الالتحاق بالعمل، بدون مبرر مقبول، في الأجل المحدد في الاستدعاء الموجه إليه لهذا الغرض، يتم تعويضه، بعد إخباره بذلك، بمترشح آخر من بين المترشحين المرتبين في لائحة الانتظار المشار إليها في المادة 12 أعلاه. كما يتم التعويض أيضا طبق نفس الكيفيات في حالات التخلي عن الالتحاق بالعمل.

المادة 17

تظل لائحة الانتظار صالحة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النتائج النهائية للمباراة، مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية 2012 ، من أجل شغل المناصب المالية التي أصبحت شاغرة برسم السنة المالية والدرجة التي تم فتح المباراة من أجل التوظيف فيها.

غير أن صلاحية لائحة الانتظار المذكورة تنتهي بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة تهم نفس الدرجة.

وبصفة استثنائية، تظل لوائح الانتظار المتعلقة بالمباريات التي أجريت برسم سنة 2012 صالحة الى غاية 30 يونيو 2013 من أجل شغل المناصب المالية التي أصبحت شاغرة برسم سنة 2012 وبرسم الدرجة التي تم فتح المباراة من أجل التوظيف فيها.

المادة 17 المكررة

يمكن أن يتبارى الأشخاص المعاقون، الحاملون لبطاقة شخص معاق فيما بينهم في مباريات خاصة بهم، على المناصب المخصصة لهم في إطار النسبة المحددة بموجب المرسوم المشار إليه رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997).

المادة 17 المكررة مرتين

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية دائمة لتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص المعاقين، تتألف من:

  1. –ممثل عن رئيس الحكومة، رئيسا؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص المعاقين، عضوا؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية عضوا؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عضوا.

علاوة على الأعضاء المشار إليهم أعلاه، يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، حسب الحالة، ممثلو القطاعات الحكومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، المعنية بمباراة التوظيف.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور أشغالها، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

يتولى مهام كتابة اللجنة القطاع المكلف بشؤون الأشخاص المعاقين.

المادة 17 المكررة ثلاث مرات

  1. –نسخت وعوضت المادة 17 بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.13.435 ، المشار إليه أعلاه.

علاوة على مقتضيات المادة 14 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1918(19 ديسمبر 1997)، تعمل كل إدارة على اتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص المعاقين من اجتياز مباريات التوظيف في ظروف ملائمة.

المادة 17 المكررة أربع مرات

تتولى لجنة المباراة المشار إليها في المادة 10 اعلاه، فيما يتعلق بمباريات التوظيف الخاصة بالأشخاص المعاقين المشار إليها في المادة 17 المكررة أعلاه، ترتيب المترشحين الناجحين مع مراعاة لائحة الناجحين برسم الحق العام على النحو التالي:

  1. –يقيد في لائحة تحمل رقم (1) عدد من المترشحين يعادل عدد المناصب المتبارى بشأنها في المباراة الخاصة، مرتبين حسب الاستحقاق.
  2. –ويقيد في لائحة تحمل رقم (2)، المترشحون الموضوعون في لائحة الانتظار مرتبين حسب الاستحقاق في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها.

وإذا بقي عدد المناصب المتبارى في شأنها شاغرا، يتعين على السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، أن تفتح بقرار، مباراة أخرى للتوظيف خاصة بالأشخاص المعاقين، في حدود المناصب المتبقية المخصصة لهم.

المادة 18

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2012 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات المخالفة، ولا سيما:

− المقتضيات المتعلقة بتنظيم المباريات الواردة في المرسوم الملكي رقم 401.67 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية؛

− المادة 14 من المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، فيما يخص المباريات؛

− المادة 15 من المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، فيما يخص المباريات؛

− المادة 15 من المرسوم رقم 2.10.453 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، فيما يخص المباريات؛

− المادة 15 من المرسوم رقم 2.10.454 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431(29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، فيما يخص المباريات؛

− المادة 25 مـن المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، فيما يخص المباريات؛

− المادة 11 مـن المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، فيما يخص المباريات 8؛

غير أن القرارات التنظيمية الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا المرسوم، تظل سارية المفعول إلى غاية صدور القرارات التنظيمية المشار إليها في المادة 3 أعلاه.

وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.

  1. –استدراك خطأ منشور بالجريدة الرسمية عدد 6304 ، بتاريخ 5 محرم 1436(30 أكتوبر 2014)، ص 7648.