مادةmadda
FR

ف 1تتولى لجنة المباراة ترتيب المترشحين الناجحين ترتيبا مؤقتا حسب المراحل التالية:

ف 2يقيد في لائحة تحمل حرف (أ) عدد من المترشحين يعادل عدد المناصب المتبارى بشأنها ويرتب المترشحون تبعا للنقط التي حصلوا عليها، سواء المترشحون برسم الحق العام أو المترشحون المستفيدون من المناصب المحتفظ بها.

ف 3ويقيد في لائحة تحمل حرف (ب) وفي لائحة تحمل حرف (ج)، إن اقتضى الحال، المترشحون المستفيدون من المناصب المحتفظ بها عملا بالأنظمة الجاري بها العمل في حدود المناصب المخصصة لهم.

ف 4وفي حالة ما إذا كان جميع مترشحي اللائحة (ب) واللائحة (ج) مدرجين في اللائحة (أ) فإن هذه اللائحة الأخيرة تصبح نهائية ويحتفظ كل مترشح بترتيبه، وفي حالة العكس يعلن عن قبول مترشحي اللائحتين (ب) و (ج) ولا تشتمل اللائحة (أ) إلا على المترشحين المقبولين برسم الحق العام في حدود المناصب المخصصة لهم.

ف 5وإذا بقي عدد من المناصب المحتفظ بها شاغرا، فإن هذه المناصب تخصص حسب الترتيب لمترشحي اللائحة (أ).

ف 6وتحصر لجنة المباراة اللائحة أو اللوائح النهائية للمترشحين الناجحين في حدود المناصب المتبارى بشأنها.

ف 7كما تضع لجنة المباراة، وجوبا، لائحة انتظار يرتب فيها، حسب الاستحقاق، باقي المترشحين الحاصلين على المعدل العام المطلوب، وذلك في حدود عدد المناصب المتبارى في شأنها.

  1. –غيرت المادة 12 بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.435 المؤرخ في 2 شعبان 1434(11 يونيو 2013)، ج ر عدد 6160 ، بتاريخ 4 شعبان 1434(13 يونيو 2013)، ص 4587.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.11.621 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.11.621 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية

المادة الأولى – المادة 18
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم القواعد المشتركة التي تطبق على مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن الاستحقاق وتكا
  2. المادة 2تفتح المباريات في وجه المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي النظام الأساسي الخاص المحدث للدرجة المتبارى بشأن
  3. المادة 3تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباراة بقرار يتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، ومن طرف السلطة الحكومية الوصية بالنسبة للجماعات ا
  4. المادة 4تفتح المباراة بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، يتضمن وجوبا ما يلي:
  5. المادة 5يتعين، كلما أمكن ذلك، أن يتم اختيار مواضيع الاختبارات، على ضوء المتطلبات والمهارات المهنية المرتبطة بالوظيفة المطلوب شغلها، بما يمكن من اختيار أجدر المترشحين كف
  6. المادة 6تجرى الاختبارات، إن على المستوى اللاممركز الأكثر ملائمة، كلما كان ذلك في الإمكان، أو على المستوى المركزي حينما تفرض الضرورة ذلك.
  7. المادة 7يمكن، كلما تعلق الأمر بولوج نفس الدرجة، تنظيم مباراة مشتركة بين إدارتين عموميتين أو أكثر، أو بين جماعتين ترابيتين أو أكثر، أو بين إدارة عمومية وجماعة ترابية أو
  8. المادة 8يوجه الراغبون في الترشح لاجتياز المباراة طلبات ترشيحهم إلى الإدارة المعنية داخل الأجل المحدد لذلك، مشفوعة بالوثيقتين التاليتين:
  9. المادة 9تتولى الإدارة التحقق من توفر الراغبين في الترشيح على الشروط المطلوبة للمشاركة في المباراة، وتقوم على الفور بنشر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة على ب
  10. المادة 10يعين رئيس لجنة المباراة وأعضاؤها بقرار لرئيس الإدارة المعنية.
  11. المادة 11تتولى لجنة المباراة المهام التالية:
  12. المادة 12تتولى لجنة المباراة ترتيب المترشحين الناجحين ترتيبا مؤقتا حسب المراحل التالية:
  13. المادة 13تضع اللجنة محضرا تثبت فيه النتائج النهائية للمباراة، وعند الاقتضاء الوقائع التي قد تكون طرأت أثناء إجراء المباراة والإجراءات المتخذة في شأنها.
  14. المادة 14يعين، إن اقتضى الحال، أعضاء لجنة أو لجان الحراسة بقرار لرئيس الإدارة.
  15. المادة 15إذا ثبت بمناسبة التأكد من توفر شروط المشاركة في المباراة، الذي يتعين أن يتم، على أبـعـد تـقـديـر عند تاريخ التعيين، أن مترشحا سبق أن أعلن عن نجاحه لا يتوفر على
  16. المادة 16يعين رئيس الإدارة المعنية، في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشر النتائج النهائية للمباراة، المترشحين الناجحين حسب الترتيب الوارد في اللائحة النهائ
  17. المادة 17تظل لائحة الانتظار صالحة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النتائج النهائية للمباراة، مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية 2012 ، من أجل شغل المناصب المال
  18. المادة 17 المكررةيمكن أن يتبارى الأشخاص المعاقون، الحاملون لبطاقة شخص معاق فيما بينهم في مباريات خاصة بهم، على المناصب المخصصة لهم في إطار النسبة المحددة بموجب المرسوم المشار إل
  19. المادة 17 المكررة مرتينتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية دائمة لتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص المعاقين، تتألف من:
  20. المادة 17 المكررة ثلاث مرات- نسخت وعوضت المادة 17 بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.13.435 ، المشار إليه أعلاه.
  21. المادة 17 المكررة أربع مراتتتولى لجنة المباراة المشار إليها في المادة 10 اعلاه، فيما يتعلق بمباريات التوظيف الخاصة بالأشخاص المعاقين المشار إليها في المادة 17 المكررة أعلاه، ترتيب المترشح
  22. المادة 18يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2012 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات المخالفة، ولا سيما:
فهرس النص كاملا · 22 مادة