الباب الثالث: مجلس المركز
المادة 17
من مرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
صيغة محينة بتاريخ 11 يوليوز 2024
ف 1يتوفر المركز على مجلس يتكون من أعضاء بحكم القانون، وأعضاء منتخبين عن الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين وعن الطلبة، ومن شخصيات من خارج المركز.
ف 2ويخضع مجلس المركز في تأليفه وكيفية تعيين وانتخاب أعضائه وطريقة سير أعماله لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 21 أبريل 2006 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.11.672 — madda.ma
الباب الثالث: مجلس المركز
المادة 17 – المادة 20 المكررة- المادة 17يتوفر المركز على مجلس يتكون من أعضاء بحكم القانون، وأعضاء منتخبين عن الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين وعن الطلبة، ومن شخصيات من خارج المركز.
- المادة 18يتولى مجلس المركز القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه.
- المادة 19يمكن للمجلس أن يحدث في حظيرته لجانا دائمة، وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسائل معينة. ويحدد في النظام الداخلي للمركز عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيره
- المادة 20تحدث في حظيرة المركز لجنة علمية، تخضع في تأليفها وتسييرها وكيفية تعيين أعضائها لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) الم
- المادة 20 المكررةتحدد هياكل التعليم والبحث بالمركز وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مجلس المركز، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق