المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.11.696 بنقل بعض المرافق من وزارة الثقافة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الثقافة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.11.696 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.696 بنقل بعض المرافق من وزارة الثقافة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتنقل المرافق التالي بيانها، وكذا مشمولاتها المحددة قائمتها في الجرد الملحق بأصل هذا المرسوم، من وزارة الثقافة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باعتبارها أوق
- المادة الثانيةتحل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محل وزارة الثقافة في جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بتسيير وتدبير المرافق المذكورة أعلاه ومشمولاتها، بما في ذلك جميع العقو
- المادة الثالثةيلحق الموظفون والأعوان العاملون بالمرافق المذكورة، بناء على طلبهم، لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الثقافة.