مادة madda
FR
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد

المادة 17

من مرسوم رقم 2.11.89 بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال

صيغة محينة بتاريخ 22 دجنبر 2025

ف 1يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.

ف 2يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير جميع المصالح الإدارية والمالية للمعهد كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.11.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد

المادة 15 – المادة 21
  1. المادة 15يسير المعهد مدير، يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 16يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال باقتراح من مدير المعهد، ويتم اختيارهما من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلي
  3. المادة 17يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم عل
  4. المادة 18يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة و
  5. المادة 19تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية. ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  6. المادة 20تحدد هياكل التعليم والبحث للمعهد وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
  7. المادة 21يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.
فهرس النص كاملا · 24 مادة