الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 17
من مرسوم رقم 2.11.89 بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال
صيغة محينة بتاريخ 22 دجنبر 2025
ف 1يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
ف 2يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير جميع المصالح الإدارية والمالية للمعهد كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.11.89 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 15 – المادة 21- المادة 15يسير المعهد مدير، يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 16يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال باقتراح من مدير المعهد، ويتم اختيارهما من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلي
- المادة 17يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم عل
- المادة 18يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة و
- المادة 19تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية. ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 20تحدد هياكل التعليم والبحث للمعهد وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 21يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.