الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم
المادة 4
من مرسوم رقم 2.11.89 بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال
صيغة محينة بتاريخ 22 دجنبر 2025
ف 1يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –الإجازة؛
- –الماستر؛
- –الدكتوراه.
ف 2وترفق كل شهادة وطنية بملحق لها يسمى «ملحق الشهادة» ويتضمن، على الخصوص، معلومات مفصلة حول التكوين الأكاديمي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية.
ف 3ويوقع على الشهادات المذكورة أعلاه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل ومدير المعهد.
ف 4وتحدد نماذج الشهادات الوطنية وملاحقها المسلمة من طرف «المعهد» بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.11.89 — madda.ma
الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم
المادة 3 – المادة 14- المادة 3ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.
- المادة 4يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- المادة 5(نسخت)
- المادة 6يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد البكالوريا أو ما يعادلها ويتوج بشهادة الإجازة.
- المادة 7يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة أو دبلوم السلك العادي، أو شهادة وطنية من نفس المستوى، أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الماس
- المادة 8يحدد دفترا الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلك الإجازة وسلك الماستر:
- المادة 9يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتص
- المادة 10يحدد دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ما يلي:
- المادة 11ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمعهد ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤس
- المادة 12يصادق على دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلط
- المادة 13تحدد لائحة المسالك المعتمدة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر، بعد است
- المادة 14يمكن للمعهد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي إحداث شهادات خاصة به، ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومي