مرسوم رقم 2.12.398 بتحديد شروط وكيفيات الحصول على منح الاستحقاق الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المقبولين بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج
مرسوم بتحديد شروط وكيفيات الحصول على منح الاستحقاق الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المقبولين بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛
وبعد المداولة في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
تخول منح الاستحقاق الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المغاربة، الذين تابعوا دراستهم بالسنتين الأولى والثانية من الأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا سواء بالمغرب أو بالخارج، والذين سيلتحقون مباشرة بالسنة الأولى بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج، في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لهذه الغاية في إطار قانون المالية والحصة المقترحة سنويا من طرف اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 7 أدناه.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لائحة المدارس والمعاهد العليا المعنية بهذه المنح.
المادة الثانية
تخول منحة الاستحقاق لمدة 3 سنوات، وتحدد في مبلغ خمسين ألف (50.000) درهم سنويا موزعة على عشرة (10) أشهر، فضلا عن مبلغ جزافي قدره ستة آلاف (6.000) درهم سنويا لتغطية رسوم التسجيل.
يتم تعليق الاستفادة من منحة الاستحقاق في الحالات التالية:
- –رسوب المستفيد في أي مستوى من مستويات التكوين، إلى حين النجاح المثبت في وثيقة رسمية؛
- –الاستفادة من تدريب ميداني دراسي.
يمكن مراجعة المقادير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة الثالثة
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، لائحة الوثائق المكونة لطلبات الحصول على منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل، والآجال المحددة لإيداع هذه الطلبات، وكذا المصالح الإدارية المكلفة باستقبالها بوزارة التربية الوطنية.
يجب على التلميذات والتلاميذ، قبل الاستفادة من منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل المشار إليهما أعلاه، الإدلاء بشهادة مدرسية تثبت تسجيلهم.
المادة الرابعة
لا يجوز الجمع بين منحة الاستحقاق ومنحة التعليم العالي المخولة من حكومة أو منظمة أجنبية.
وكل مبلغ غير مستحق يتم الحصول عليه يكون موضوع أمر بالتحصيل وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة الخامسة
يجب على المستفيدين من منحة الاستحقاق ومن رسوم التسجيل، توقيع التزام يتعهدون بموجبه بالعمل لمدة أربع (4) سنوات على الأقل بالمغرب مباشرة بعد تخرجهم من المدارس والمعاهد العليا.
وفي حالة عدم احترام الالتزام المذكور، يتعين على المستفيدين إعادة المبالغ المحصلة أثناء مدة الدراسة، وذلك في حدود السنوات المتبقية.
المادة السادسة
يمكن للتلميذات والتلاميذ المستفيدين من منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل الذين غيروا لسبب من الأسباب المدرسة أو المعهد العالي المقبولين فيه، الاستمرار في الاستفادة منها، شريطة التسجيل بإحدى المدارس أو المعاهد العليا الأحسن ترتيبا من المدرسة أو المعهد التي حصل بموجبها المعني (ة) بالأمر على هذه المنحة لأول مرة.
وتحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط وكيفيات الاستمرار في الاستفادة من منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل.
المادة السابعة
تحدث لجنة مركزية تتولى القيام بالمهام، التالية:
- –حصر لائحة المدارس والمعاهد العليا التي يخول ولوجها الاستفادة من منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل؛
- –تحديد معاير انتقاء التلميذات والتلاميذ المستفيدين من منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل
- –اقتراح الحصة السنوية لمنح الاستحقاق في حدود الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية؛
- –دراسة ملفات طلبات الحصول على منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل؛
- –وضع لائحة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل، مرتبين حسب الاستحقاق؛
- –معالجة الشكايات المقدمة من طرف التلميذات والتلاميذ غير المستفيدين من منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل.
تتكون هذه اللجنة، من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها، بصفته رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني أو من يمثلها.
ويجوز لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية الجهة المكلفة بأعمال السكرتارية وإعداد المحاضر.
المادة الثامنة
تجتمع اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 7 أعلاه، بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في كل سنة، وذلك:
- –لدراسة طلبات الحصول على منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل ونشر لائحة المستفيدين منها؛
- –لتحديد لائحة المدارس والمعاهد العليا المعنية بمنحة الاستحقاق ورسوم التسجيل عند الاقتضاء.
تضمن أشغال اللجنة المركزية في محاضر يوقع عليها جميع الأعضاء.
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية، الإمضاء: محمد الوفا.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.