مادة madda
FR

ف 1تخول منحة الاستحقاق لمدة 3 سنوات، وتحدد في مبلغ خمسين ألف (50.000) درهم سنويا موزعة على عشرة (10) أشهر، فضلا عن مبلغ جزافي قدره ستة آلاف (6.000) درهم سنويا لتغطية رسوم التسجيل.

ف 2يتم تعليق الاستفادة من منحة الاستحقاق في الحالات التالية:

  1. –رسوب المستفيد في أي مستوى من مستويات التكوين، إلى حين النجاح المثبت في وثيقة رسمية؛
  2. –الاستفادة من تدريب ميداني دراسي.

ف 3يمكن مراجعة المقادير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.398 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.398 بتحديد شروط وكيفيات الحصول على منح الاستحقاق الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المقبولين بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتخول منح الاستحقاق الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المغاربة، الذين تابعوا دراستهم بالسنتين الأولى والثانية من الأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا سواء بالمغرب
  2. المادة الثانيةتخول منحة الاستحقاق لمدة 3 سنوات، وتحدد في مبلغ خمسين ألف (50.000) درهم سنويا موزعة على عشرة (10) أشهر، فضلا عن مبلغ جزافي قدره ستة آلاف (6.000) درهم سنويا لتغط
  3. المادة الثالثةتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، لائحة الوثائق المكونة لطلبات الحصول على منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل، والآجال المحددة لإيداع هذه الطلبات، و
  4. المادة الرابعةلا يجوز الجمع بين منحة الاستحقاق ومنحة التعليم العالي المخولة من حكومة أو منظمة أجنبية.
  5. المادة الخامسةيجب على المستفيدين من منحة الاستحقاق ومن رسوم التسجيل، توقيع التزام يتعهدون بموجبه بالعمل لمدة أربع (4) سنوات على الأقل بالمغرب مباشرة بعد تخرجهم من المدارس وال
  6. المادة السادسةيمكن للتلميذات والتلاميذ المستفيدين من منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل الذين غيروا لسبب من الأسباب المدرسة أو المعهد العالي المقبولين فيه، الاستمرار في الاستفادة م
  7. المادة السابعةتحدث لجنة مركزية تتولى القيام بالمهام، التالية:
  8. المادة الثامنةتجتمع اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 7 أعلاه، بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في كل سنة، وذلك:
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد