قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 4.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014) بتحديد القيمة القصوى للأشياء البسيطة والخدمات ذات القيمة الزهيدة والعينات محل مكافأة ممنوحة للمستهلكين بالنسبة للسلع والمنتوجات في قطاع التجارة والصناعة (رقم 2.12.503)
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدد القيمة القصوى للأشياء البسيطة والخدمات ذات القيمة الزهيدة والعينات محل مكافأة ممنوحة للمستهلك عند البيع بمكافأة، بالنسبة للسلع والمنتوجات في قطاع التجارة والصناعة المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503 ، على أساس سعر البيع الصافي للسلع أو المنتوجات أو الخدمات مع احتساب جميع الرسوم، على النحو التالي:
- –5% من السعر الصافي المحدد أعلاه، إذا كان هذا الأخير يقل عن 500 درهم أو يساويه؛
- –50 درهما تضاف إليها نسبة 1% من السعر الصافي المحدد أعلاه، إذا تجاوز هذا الأخير 500 درهم.
يجب ألا تتجاوز، بأي حال من الأحوال، القيمة القصوى للأشياء البسيطة والخدمات ذات القيمة الزهيدة والعينات المحددة طبقا للمقتضيات المذكورة أعلاه، 500 درهم، مع احتساب جميع الرسوم، عند تسليم المصنع بالنسبة للسلع والمنتوجات المصنعة بالمغرب، أو بعد أداء الرسوم والضرائب المستحقة بالنسبة للسلع أو المنتوجات المستوردة.
المادة الثانية
يجب أن تحمل هذه الأشياء البسيطة والعينات بشكل ظاهر وغير قابل للمحو الاسم والعلامة التجارية ورمز الشخص الممارس للبيع بالمكافأة.
علاوة على ذلك، يجب أن تحمل العينات بيان »عينة بدون عوض لا يمكن بيعها« مكتوب بشكل مقروء وغير قابل للمحو وواضح.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014).
الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.