مادة madda
FR

ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014).

ف 3الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 4.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014) بتحديد القيمة القصوى للأشياء البسيطة والخدمات ذات القيمة الزهيدة والعينات محل مكافأة ممنوحة للمستهلكين بالنسبة للسلع والمنتوجات في قطاع التجارة والصناعة (رقم 2.12.503)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدد القيمة القصوى للأشياء البسيطة والخدمات ذات القيمة الزهيدة والعينات محل مكافأة ممنوحة للمستهلك عند البيع بمكافأة، بالنسبة للسلع والمنتوجات في قطاع التجارة و
  2. المادة الثانيةيجب أن تحمل هذه الأشياء البسيطة والعينات بشكل ظاهر وغير قابل للمحو الاسم والعلامة التجارية ورمز الشخص الممارس للبيع بالمكافأة.
  3. المادة الثالثةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد