المادة الأولى
تطبيقا للمادة 32 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503 يجب أن تعد المحررات المبرمة بين المورد والمستهلك والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات في قطاع التجارة والصناعة وفق النموذج الملحق بهذا القرار.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 07.14 بتحديد نموذج المحررات المبرمة بين المورد والمستهلك والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا فيما يخص بعض السلع أو المنتوجات أو الخدمات في قطاع التجارة والصناعة (رقم 2.12.503)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا للمادة 32 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503 يجب أن تعد المحررات المبرمة بين المورد والمستهلك والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هم
- المادة الثانيةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.