القسم الأول: أحكام عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
يراد بالإدارة المختصة المذكورة في المواد 61 و 63 و 64 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، السلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بالمسابقة الإشهارية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيراد حسب مدلول هذا المرسوم، بـ:
- المادة 2يراد بالإدارة المختصة المذكورة في المواد 61 و 63 و 64 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، السلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بالمسابقة الإشهارية.
- المادة 3يسلم الإذن الخاص بالتقاضي المذكور في المادة 157 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، لجمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة من طرف السلطة الح
- المادة 4يعين الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات وإثباتها طبقا لمقتضيات المادة 166 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة وقرار لوزي
- المادة 5بنك المغرب هو الإدارة المكلفة بالمراقبة المشار إليها في المادة 92 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، بالنسبة للسلع أو المنتوجات أو الخدمات المقدمة من طرف مؤسسا
- المادة 6طبقا للمادة 166 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يجب أن يكون الباحثون المؤهلون للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه والمعي