مادة madda
FR

يراد حسب مدلول هذا المرسوم، بـ:

  1. –إعلان: عمل لإطلاع العموم بأي وسيلة ملائمة ومرئية على معلومات تتعلق بالسلعة أو المنتوج أو الخدمة؛
  2. –لافتة: دعامة تحمل معلومة موجهة للمستهلكين بصفة عامة، بحروف بارزة؛
  3. –غلاف: كل وسيلة مكونة من مواد كيفما كان نوعها، معدة لاحتواء وحفظ وحماية سلع ومنتوجات كيفما كانت طبيعتها قصد تمكين المورد من مناولتها أو تخزينها أو تسليمها للمستهلك وضمان تقديمها؛
  4. –عنونة: عملية تثبيت لصيقة على سلعة أو منتوج؛
  5. –لصيقة: دعامة تحمل معلومات عن سلعة أو منتوج كيفما كانت طبيعته، مثبتة أو مطبوعة على السلعة أو المنتوج أو على غلافه أو على دعامة مصاحبة له؛
  6. –فاتورة: كل وثيقة محاسباتية منصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والمقدمة للمستهلكين قصد إثبات أية معاملة تمت بينهم وبين مورديهم؛
  7. –مخالصة: كل محرر يعطيه المورد للمستهلك يصرح من خلاله أن هذا الأخير قد أوفى بمبلغ من المال أو رسم أو حق؛
  8. –وضع العلامة: عملية إلصاق أو وضع علامة على شكل تدوينات أو رسومات أو أي بيان آخر على السلعة أو المنتوج؛
  9. –طريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال: وثيقة كيفما كان شكلها، تقدم إرشادات حول كيفية استعمال السلعة أو المنتوج؛
  10. –سعر البيع: السعر النهائي لوحدة من السلعة أو المنتوج أو لكمية معينة من السلعة أو المنتوج يحدد وفقا للمادة 5 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يعني أنه يشمل الضريبة على القيمة المضافة وكل الرسوم التابعة؛
  11. –منتوجات تباع غير معبأة أو غير مغلفة: منتوجات لا تخضع لأي توضيب مسبق ويتم قياسها بحضور المستهلك؛
  12. –منتوجات تباع مجموعة: مجموعة من العناصر مرتبطة بعرض إجمالي للبيع؛
  13. –منتوجات ملففة: منتوجات يتم لفها قبل عرضها للبيع داخل غلاف كيفما كانت طبيعته، يغطيها كليا أو جزئيا، حيث لا يمكن تغيير المحتوى دون فتح أو تعديل الغلاف؛
  14. –منتوجات غير حقيقية: منتوجات اصطناعية تقلد المنتوجات الطبيعية؛
  15. –تذكرة صندوق: وصل يقدمه المورد للمستهلك عقب مشترياته؛
  16. –بيع بالتقسيط: بيع للمستهلكين بكميات قليلة أو بالوحدات.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيراد حسب مدلول هذا المرسوم، بـ:
  2. المادة 2يراد بالإدارة المختصة المذكورة في المواد 61 و 63 و 64 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، السلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بالمسابقة الإشهارية.
  3. المادة 3يسلم الإذن الخاص بالتقاضي المذكور في المادة 157 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، لجمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة من طرف السلطة الح
  4. المادة 4يعين الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات وإثباتها طبقا لمقتضيات المادة 166 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة وقرار لوزي
  5. المادة 5بنك المغرب هو الإدارة المكلفة بالمراقبة المشار إليها في المادة 92 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، بالنسبة للسلع أو المنتوجات أو الخدمات المقدمة من طرف مؤسسا
  6. المادة 6طبقا للمادة 166 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يجب أن يكون الباحثون المؤهلون للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه والمعي
فهرس النص كاملا · 42 مادة