القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
يراد حسب مدلول هذا المرسوم، بـ:
- –إعلان: عمل لإطلاع العموم بأي وسيلة ملائمة ومرئية على معلومات تتعلق بالسلعة أو المنتوج أو الخدمة؛
- –لافتة: دعامة تحمل معلومة موجهة للمستهلكين بصفة عامة، بحروف بارزة؛
- –غلاف: كل وسيلة مكونة من مواد كيفما كان نوعها، معدة لاحتواء وحفظ وحماية سلع ومنتوجات كيفما كانت طبيعتها قصد تمكين المورد من مناولتها أو تخزينها أو تسليمها للمستهلك وضمان تقديمها؛
- –عنونة: عملية تثبيت لصيقة على سلعة أو منتوج؛
- –لصيقة: دعامة تحمل معلومات عن سلعة أو منتوج كيفما كانت طبيعته، مثبتة أو مطبوعة على السلعة أو المنتوج أو على غلافه أو على دعامة مصاحبة له؛
- –فاتورة: كل وثيقة محاسباتية منصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والمقدمة للمستهلكين قصد إثبات أية معاملة تمت بينهم وبين مورديهم؛
- –مخالصة: كل محرر يعطيه المورد للمستهلك يصرح من خلاله أن هذا الأخير قد أوفى بمبلغ من المال أو رسم أو حق؛
- –وضع العلامة: عملية إلصاق أو وضع علامة على شكل تدوينات أو رسومات أو أي بيان آخر على السلعة أو المنتوج؛
- –طريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال: وثيقة كيفما كان شكلها، تقدم إرشادات حول كيفية استعمال السلعة أو المنتوج؛
- –سعر البيع: السعر النهائي لوحدة من السلعة أو المنتوج أو لكمية معينة من السلعة أو المنتوج يحدد وفقا للمادة 5 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يعني أنه يشمل الضريبة على القيمة المضافة وكل الرسوم التابعة؛
- –منتوجات تباع غير معبأة أو غير مغلفة: منتوجات لا تخضع لأي توضيب مسبق ويتم قياسها بحضور المستهلك؛
- –منتوجات تباع مجموعة: مجموعة من العناصر مرتبطة بعرض إجمالي للبيع؛
- –منتوجات ملففة: منتوجات يتم لفها قبل عرضها للبيع داخل غلاف كيفما كانت طبيعته، يغطيها كليا أو جزئيا، حيث لا يمكن تغيير المحتوى دون فتح أو تعديل الغلاف؛
- –منتوجات غير حقيقية: منتوجات اصطناعية تقلد المنتوجات الطبيعية؛
- –تذكرة صندوق: وصل يقدمه المورد للمستهلك عقب مشترياته؛
- –بيع بالتقسيط: بيع للمستهلكين بكميات قليلة أو بالوحدات.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيراد حسب مدلول هذا المرسوم، بـ:
- المادة 2يراد بالإدارة المختصة المذكورة في المواد 61 و 63 و 64 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، السلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بالمسابقة الإشهارية.
- المادة 3يسلم الإذن الخاص بالتقاضي المذكور في المادة 157 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، لجمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة من طرف السلطة الح
- المادة 4يعين الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات وإثباتها طبقا لمقتضيات المادة 166 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة وقرار لوزي
- المادة 5بنك المغرب هو الإدارة المكلفة بالمراقبة المشار إليها في المادة 92 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، بالنسبة للسلع أو المنتوجات أو الخدمات المقدمة من طرف مؤسسا
- المادة 6طبقا للمادة 166 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يجب أن يكون الباحثون المؤهلون للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه والمعي