مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.503

مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، لا سيما المواد 3 و 4 و 6 و 12 و 47 و 56 و 63 و 72 و 79 و 83 و 104 و 106 (الفقرة 3) و 124 و 132 و 157 و 166 منه، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 23 من جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 42 مادة

المادة الأولى

يراد حسب مدلول هذا المرسوم، بـ:

  1. –إعلان: عمل لإطلاع العموم بأي وسيلة ملائمة ومرئية على معلومات تتعلق بالسلعة أو المنتوج أو الخدمة؛
  2. –لافتة: دعامة تحمل معلومة موجهة للمستهلكين بصفة عامة، بحروف بارزة؛
  3. –غلاف: كل وسيلة مكونة من مواد كيفما كان نوعها، معدة لاحتواء وحفظ وحماية سلع ومنتوجات كيفما كانت طبيعتها قصد تمكين المورد من مناولتها أو تخزينها أو تسليمها للمستهلك وضمان تقديمها؛
  4. –عنونة: عملية تثبيت لصيقة على سلعة أو منتوج؛
  5. –لصيقة: دعامة تحمل معلومات عن سلعة أو منتوج كيفما كانت طبيعته، مثبتة أو مطبوعة على السلعة أو المنتوج أو على غلافه أو على دعامة مصاحبة له؛
  6. –فاتورة: كل وثيقة محاسباتية منصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والمقدمة للمستهلكين قصد إثبات أية معاملة تمت بينهم وبين مورديهم؛
  7. –مخالصة: كل محرر يعطيه المورد للمستهلك يصرح من خلاله أن هذا الأخير قد أوفى بمبلغ من المال أو رسم أو حق؛
  8. –وضع العلامة: عملية إلصاق أو وضع علامة على شكل تدوينات أو رسومات أو أي بيان آخر على السلعة أو المنتوج؛
  9. –طريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال: وثيقة كيفما كان شكلها، تقدم إرشادات حول كيفية استعمال السلعة أو المنتوج؛
  10. –سعر البيع: السعر النهائي لوحدة من السلعة أو المنتوج أو لكمية معينة من السلعة أو المنتوج يحدد وفقا للمادة 5 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يعني أنه يشمل الضريبة على القيمة المضافة وكل الرسوم التابعة؛
  11. –منتوجات تباع غير معبأة أو غير مغلفة: منتوجات لا تخضع لأي توضيب مسبق ويتم قياسها بحضور المستهلك؛
  12. –منتوجات تباع مجموعة: مجموعة من العناصر مرتبطة بعرض إجمالي للبيع؛
  13. –منتوجات ملففة: منتوجات يتم لفها قبل عرضها للبيع داخل غلاف كيفما كانت طبيعته، يغطيها كليا أو جزئيا، حيث لا يمكن تغيير المحتوى دون فتح أو تعديل الغلاف؛
  14. –منتوجات غير حقيقية: منتوجات اصطناعية تقلد المنتوجات الطبيعية؛
  15. –تذكرة صندوق: وصل يقدمه المورد للمستهلك عقب مشترياته؛
  16. –بيع بالتقسيط: بيع للمستهلكين بكميات قليلة أو بالوحدات.

المادة 2

يراد بالإدارة المختصة المذكورة في المواد 61 و 63 و 64 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، السلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بالمسابقة الإشهارية.

المادة 3

يسلم الإذن الخاص بالتقاضي المذكور في المادة 157 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، لجمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد أخذ رأي السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بطلب الإذن الخاص بالتقاضي.

المادة 4

وحرر بالرباط فى 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

وزير الداخلية، الإمضاء: محند لعنصر.

وزير العدل والحريات، الإمضاء: المصطفى الرميد.

وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: عزيز رباح.

وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله.

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: فؤاد دويري.

وزير الصحة، الإمضاء: الحسين الوردي.

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير السياحة، الإمضاء: لحسن حداد.

وزير الصناعة التقليدية، الإمضاء: عبد الصمد قيوح.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الإمضاء: محمد نجيب بوليف.

000 قاس + المغربية وزارة sa) 5 مكيرية التشريع والخرامات) Recto :

lu) ROYAUME DU HAROC المغربيه Photo k # ssl dl CARTE D'ENQUETEUR Pour l recherche et la constatation des infractions à للبحث عن المخلفات y رقم 31,08 gl là loin°3t-08 édictant des mesures de protection du بتحديد كابير لحابة لمسئبك وإلبائها À حدود* consommateur dans les limites de gui مجال ناكل البلفسث *Indiquer le périmètre d'intervention de l'enguéteur المملكة المغربية وزارة العدول مديرية التشريع والدرامات) Verso :

Vu le Dahir 1-11-03*م du 14 Rabti1 1432 (18 février بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصاس في 2011) portant promulgation de la loi n°31-08 édictant ; 5.2, (2011 من ربيع الأول 1432 )18 فبراير 14 des mesures de protection du consommateur, notamment, son article 166. القانون رقم 08 - 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية Le Ministre de... donne pouvoir au «Ga 166 المستهلك لا سيما المادة dénommé en la présente pour la recherche et فإن وزير ........................... يفوض للمسمى في هذا قا constatation des infractions et toutes vérifications الانتداب القيام M أعمال البحث عن المخالفات وإثباتها législation susvisée. ذا prévues par والتحفيقات المقررة في التشريع أعلاه؛

Les autorités constituées sont requises de lui prêter aide et assistance pour tout ce qui se rapporte à ويطلب من السلطة الشرعية أن تمد له يد لمساعدة في جميع ما يتعلق بسمارسة المهام المنوطة به في هذا قا l'exercice des fonctions qui lui sont confiées par présente commission. الانتداب.

Prestation du Serment اء اليمين 0 Le titulaire de cette commission d'emploi a prêté إن صاحب هذا الانتداب أدى اليمين SEMENÉ LE ms A l'audience du tribunal 00 3 5 يوم ennemie جلسة المحكمة ا ei وجو وعم عط مم وو مجهع دوه ممه موه جنم CES حوة ع جه زه هعلق مقط هشه ة LECCEE COCCET ET ECTEECLECECECEES CEE مو مجويع ووهودو