القسم السادس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 41
من مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الصحة ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير السياحة ووزير الصناعة التقليدية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
القسم السادس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 40 – المادة 42- المادة 40ينسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية:
- المادة 41يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية
- المادة 42يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية: