مادة madda
FR

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية:

  1. –تدخل أحكام الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من القسم الثاني المتعلق بإعلام المستهلك، حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات الضرورية لتطبيقها؛
  2. –تدخل أحكام الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من القسم الثالث المتعلق بالممارسات التجارية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات الضرورية لتطبيقها؛
  3. –تدخل أحكام المادتين 33 و 34 من القسم الرابع المتعلق بالاستدانة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات الضرورية لتطبيقها.

طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم السادس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 40 – المادة 42
  1. المادة 40ينسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية:
  2. المادة 41يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية
  3. المادة 42يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية:
فهرس النص كاملا · 42 مادة