القسم الرابع: أحكام متعلقة بالاستدانة
المادة 33
من مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
تطبيقا للمواد 79 و 83 و 104 و 106 (الفقرة 3) و 124 و 132 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد أخذ رأي والي بنك المغرب:
- –مميزات ورقة الاعتراض على التعديلات المقترحة من طرف المقرض عند تجديد العقد وكذا البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الورقة؛
- –النماذج التي يتم وفقها إعداد العرض المسبق الضروري لعمليات القرض؛
- –السعر الأقصى لفوائد التأخير الذي يجب على المقترض دفعه في حالة توقفه عن الأداء؛
- –طريقة حساب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها؛
- –مبلغ قيمة المصاريف المتعلقة بدراسة الملف التي يجوز للمقرض أن يقتطعها أو يطالب بها المقترض في حالة عدم إبرام العقد؛
- –مبلغ التعويض عن الفوائد التي يحق للمقرض المطالبة بها في حالة التسديد المبكر.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
القسم الرابع: أحكام متعلقة بالاستدانة
المادة 33 – المادة 34- المادة 33تطبيقا للمواد 79 و 83 و 104 و 106 (الفقرة 3) و 124 و 132 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكوم
- المادة 34تحدد قيمة الحد الأدنى للسلعة المستردة أو المسترجعة المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة 106 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، حسب طبيعة السلعة المعنية بقرار م