مادة madda
FR

تطبيقا للمواد 79 و 83 و 104 و 106 (الفقرة 3) و 124 و 132 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد أخذ رأي والي بنك المغرب:

  1. –مميزات ورقة الاعتراض على التعديلات المقترحة من طرف المقرض عند تجديد العقد وكذا البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الورقة؛
  2. –النماذج التي يتم وفقها إعداد العرض المسبق الضروري لعمليات القرض؛
  3. –السعر الأقصى لفوائد التأخير الذي يجب على المقترض دفعه في حالة توقفه عن الأداء؛
  4. –طريقة حساب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها؛
  5. –مبلغ قيمة المصاريف المتعلقة بدراسة الملف التي يجوز للمقرض أن يقتطعها أو يطالب بها المقترض في حالة عدم إبرام العقد؛
  6. –مبلغ التعويض عن الفوائد التي يحق للمقرض المطالبة بها في حالة التسديد المبكر.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: أحكام متعلقة بالاستدانة

المادة 33 – المادة 34
  1. المادة 33تطبيقا للمواد 79 و 83 و 104 و 106 (الفقرة 3) و 124 و 132 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكوم
  2. المادة 34تحدد قيمة الحد الأدنى للسلعة المستردة أو المسترجعة المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة 106 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، حسب طبيعة السلعة المعنية بقرار م
فهرس النص كاملا · 42 مادة