مادة madda
FR

تحدد قيمة الحد الأدنى للسلعة المستردة أو المسترجعة المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة 106 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، حسب طبيعة السلعة المعنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على النشاط المعني بهذه السلعة.

طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: أحكام متعلقة بالاستدانة

المادة 33 – المادة 34
  1. المادة 33تطبيقا للمواد 79 و 83 و 104 و 106 (الفقرة 3) و 124 و 132 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكوم
  2. المادة 34تحدد قيمة الحد الأدنى للسلعة المستردة أو المسترجعة المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة 106 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، حسب طبيعة السلعة المعنية بقرار م
فهرس النص كاملا · 42 مادة