القسم الخامس: أحكام متعلقة بجمعيات حماية المستهلك
المادة 36
من مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
ف 1يمنح الإذن المشار إليه في المادة 35 أعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة وحسب نفس الشروط.
ف 2في حالة رفض منح الإذن المذكور، يجب أن يتضمن التبليغ الموجه إلى صاحب الطلب أسباب الرفض.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
القسم الخامس: أحكام متعلقة بجمعيات حماية المستهلك
المادة 35 – المادة 39- المادة 35يجب على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والمشار إليها في الفقرة 2 من المادة 157 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، لكي تحصل على الإذن
- المادة 36يمنح الإذن المشار إليه في المادة 35 أعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة وحسب نفس الشروط.
- المادة 37يمنح الإذن للجمعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب عندما تستجيب هذه الجمعية للشروط المحددة في المادة 35 أعلاه.
- المادة 38يسحب الإذن بعد مراقبة المطابقة التي قامت بها المصالح المختصة والتي أثبتت عدم استجابة الجمعية المستفيدة للشروط المحددة في المادة 35 أعلاه.
- المادة 39تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة كيفيات إيداع ودراسة طلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي وكذا شكليات وكيفيات