القسم الخامس: أحكام متعلقة بجمعيات حماية المستهلك
المادة 37
من مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
يمنح الإذن للجمعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب عندما تستجيب هذه الجمعية للشروط المحددة في المادة 35 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
القسم الخامس: أحكام متعلقة بجمعيات حماية المستهلك
المادة 35 – المادة 39- المادة 35يجب على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والمشار إليها في الفقرة 2 من المادة 157 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، لكي تحصل على الإذن
- المادة 36يمنح الإذن المشار إليه في المادة 35 أعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة وحسب نفس الشروط.
- المادة 37يمنح الإذن للجمعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب عندما تستجيب هذه الجمعية للشروط المحددة في المادة 35 أعلاه.
- المادة 38يسحب الإذن بعد مراقبة المطابقة التي قامت بها المصالح المختصة والتي أثبتت عدم استجابة الجمعية المستفيدة للشروط المحددة في المادة 35 أعلاه.
- المادة 39تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة كيفيات إيداع ودراسة طلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي وكذا شكليات وكيفيات