القسم الثاني: إعلام المستهلكالباب الأول: الإشارة إلى سعر السلع أو المنتوجات أو تعريفات الخدماتالفرع الأول: الإشارة إلى أسعار السلع أو المنتوجات المعدة للبيع بالتقسيط
المادة 11
من مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
ف 1يجب أن يشمل سعر بيع السلع أو المنتوجات التي لا يحملها المستهلك معه عادة والسلع أو المنتوجات المشتراة بواسطة عقود مبرمة عن بعد، مصاريف تسليم أو إرسال هذه السلع أو المنتوجات، ما لم يشر إلى مبلغ هذه المصاريف خارج سعر البيع.
ف 2عندما لا يتضمن سعر البيع هذه المصاريف، يجب إخبار المستهلك بذلك في أماكن البيع قبل إبرام العقد.
ف 3عندما تكون هذه المصاريف خارج سعر البيع، يترتب على ذلك إصدار فاتورة.
ف 4في الحالة التي لا يقوم فيها المورد بتسليم السلع أو المنتوجات التي لا يحملها المستهلك معه عادة، يجب أن توضح كل معلومة تتعلق بسعر هذه السلع أو المنتوجات أن سعر البيع لا يشمل مصاريف التسليم.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
الفرع الأول: الإشارة إلى أسعار السلع أو المنتوجات المعدة للبيع بالتقسيط
المادة 8 – المادة 11- المادة 8يجب أن يكون سعر كل سلعة أو منتوج معد للبيع بالتقسيط - ومعروض على أنظار العموم، بأي شكل من الأشكال، لا سيما المعروض على واجهة المحل، أو على الرفوف أو داخل محل ال
- المادة 9عندما تكون هناك سلعة أو منتوج غير معروض على أنظار العموم لكنه معد للبيع بالتقسيط، إما داخل محل البيع وإما في الأماكن المجاورة للمحل، أو في أي مكان آخر والتي يمك
- المادة 10عندما يتم بيع سلع أو منتوجات بالوزن أو القياس، يجب أن يرفق إعلان السعر بوحدة الوزن أو القياس التي يشير إليها هذا السعر معبر عنها وفق النظام العالمي.
- المادة 11يجب أن يشمل سعر بيع السلع أو المنتوجات التي لا يحملها المستهلك معه عادة والسلع أو المنتوجات المشتراة بواسطة عقود مبرمة عن بعد، مصاريف تسليم أو إرسال هذه السلع أ