القسم الثاني: إعلام المستهلكالباب الأول: الإشارة إلى سعر السلع أو المنتوجات أو تعريفات الخدماتالفرع الثاني: الإشارة إلى أسعار السلع أو المنتوجات الملففة
المادة 12
من مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
ف 1فيما يخص السلع أو المنتوجات الملففة، يجب أن تشير اللصيقة المتعلقة بالسعر إلى الكمية متبوعة بمبلغ السعر الموافق لتلك الكمية وسعر الوحدة المتعلق بالسلعة أو المنتوج.
ف 2يجب تحرير حروف اللصيقة المتعلقة بالسعر، بشكل مقروء وواضح لا سيما، باستعمال أسلوب طباعة وعناصر تباين مناسبة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
الفرع الثاني: الإشارة إلى أسعار السلع أو المنتوجات الملففة
المادة 12 – المادة 13- المادة 12فيما يخص السلع أو المنتوجات الملففة، يجب أن تشير اللصيقة المتعلقة بالسعر إلى الكمية متبوعة بمبلغ السعر الموافق لتلك الكمية وسعر الوحدة المتعلق بالسلعة أو المنتو
- المادة 13يجب وضع أو إلصاق اللصيقة المتعلقة بالسعر إما على السلعة أو المنتوج نفسه، أو على الغلاف الذي يعرض فيه للبيع. يمكن استبدال اللصيقة المتعلقة بالسعر بمجرد كتابة الس