مادة madda
FR
القسم الثاني: إعلام المستهلكالباب الأول: الإشارة إلى سعر السلع أو المنتوجات أو تعريفات الخدماتالفرع الأول: الإشارة إلى أسعار السلع أو المنتوجات المعدة للبيع بالتقسيط

المادة 8

من مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

ف 1يجب أن يكون سعر كل سلعة أو منتوج معد للبيع بالتقسيط - ومعروض على أنظار العموم، بأي شكل من الأشكال، لا سيما المعروض على واجهة المحل، أو على الرفوف أو داخل محل البيع - موضوع عنونة بواسطة لافتة أو لصيقة أو أي وسيلة أخرى ملائمة.

ف 2يجب أن يشار إلى السعر على السلعة أو المنتوج ذاته أو بمحاذاته بحيث لا يكون هناك أدنى شك بالنسبة للسلعة أو المنتوج الذي يشير إليه السعر المذكور. يجب أن يكون مكتوبا بشكل واضح ومقروء سواء من خارج أو داخل المحل حسب المكان الذي تعرض فيه السلع أو المنتوجات.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الإشارة إلى أسعار السلع أو المنتوجات المعدة للبيع بالتقسيط

المادة 8 – المادة 11
  1. المادة 8يجب أن يكون سعر كل سلعة أو منتوج معد للبيع بالتقسيط - ومعروض على أنظار العموم، بأي شكل من الأشكال، لا سيما المعروض على واجهة المحل، أو على الرفوف أو داخل محل ال
  2. المادة 9عندما تكون هناك سلعة أو منتوج غير معروض على أنظار العموم لكنه معد للبيع بالتقسيط، إما داخل محل البيع وإما في الأماكن المجاورة للمحل، أو في أي مكان آخر والتي يمك
  3. المادة 10عندما يتم بيع سلع أو منتوجات بالوزن أو القياس، يجب أن يرفق إعلان السعر بوحدة الوزن أو القياس التي يشير إليها هذا السعر معبر عنها وفق النظام العالمي.
  4. المادة 11يجب أن يشمل سعر بيع السلع أو المنتوجات التي لا يحملها المستهلك معه عادة والسلع أو المنتوجات المشتراة بواسطة عقود مبرمة عن بعد، مصاريف تسليم أو إرسال هذه السلع أ
فهرس النص كاملا · 42 مادة