القسم الثاني: إعلام المستهلكالباب الأول: الإشارة إلى سعر السلع أو المنتوجات أو تعريفات الخدماتالفرع الرابع: أحكام مختلفة
المادة 18
من مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
لا تطبق أحكام المادة 9 أعلاه، على:
- –المنتوجات الغذائية القابلة للتلف؛
- –المنتوجات التي حدد سعرها بواسطة لافتة على عينة معروضة على أنظار العموم؛
- –المنتوجات غير القابلة للتلف التي تباع غير معبئة أو غير مغلفة والتي يتم الإعلان عن سعرها بطريقة واضحة ومقروءة للمستهلك في المكان الذي يتم استقباله فيه عادة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
الفرع الرابع: أحكام مختلفة
المادة 15 – المادة 22- المادة 15يجب أن يعبر عن أسعار السلع أو المنتوجات وكذا تعريفات الخدمات بالدرهم.
- المادة 16يمكن الإشارة إلى سعر واحد على نفس اللافتة أو الإعلان بالنسبة للسلع أو المنتوجات المماثلة أو المعدة للبيع بنفس الثمن والمعروضة في مكان واحد على أنظار العموم.
- المادة 17عندما يتم بيع سلع أو منتوجات في مجموعة، يجب أن تشير اللافتة إلى سعر ومكونات هذه المجموعة. ويجب أن تحمل كل سلعة أو منتوج من المجموعة لصيقة تشير إلى سعرها.
- المادة 18لا تطبق أحكام المادة 9 أعلاه، على:
- المادة 19يجب أن تتضمن السلع أو المنتوجات غير الحقيقية ما عدا العناصر المكونة للديكور، والمعروضة على أنظار العموم خاصة على واجهة المحل، أسعار بيع السلع أو المنتوجات الحقي
- المادة 20في حالة وجود فرق بين السعر المشار إليه على الرفوف والسعر المطالب بدفعه المستهلك عند صندوق الأداء، فإن السعر المطبق هو السعر الأكثر فائدة للمستهلك.
- المادة 21يجب إعلام المستهلك بشكل دقيق قبل إبرام العقد، بأية وسيلة مناسبة تثبت ذلك بسعر كل سلعة أو منتوج وبتعريفة كل خدمة يتم اقتراحهما بواسطة تقنية للاتصال عن بعد، وكذا
- المادة 22تحدد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار السلع أو المنتوجات وتعريفات الخدمات وكذا شروط وإجراءات البيع المتعلقة ببعض السلع أو المنتوجات أو الخدمات، بقرارات مشتركة للسل