المادة 2
من مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري
ف 1إذا تعذر الانتقال إلى عين المكان للقيام بتحديد العقار المراد تحفيظه في التاريخ المعين له بسبب قوة قاهرة أو أي عذر مقبول يحرر محضر بذلك، ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإعلام المعنيين بالأمر بالتاريخ والوقت الذي ستنجز فيه العملية، وذلك بواسطة الاستدعاءات وتعليق الإعلانات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصلين 18 و 19 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري المشار إليه أعلاه.
ف 2إذا تم الانتقال إلى عين المكان، ولم تنجز عملية التحديد يحرر محضر بذلك، أما إذا تم الشروع في إنجاز عملية التحديد ولم يتم إتمامها في التاريخ الذي كان معينا لها، يتم إخبار المعنيين بالأمر شفويا بالتاريخ والوقت المعينين لإتمامها، ويحرر محضر بذلك، وفي حالة تعذر إخبارهم، يتم تعليق الإعلانات وتوجيه الاستدعاءات إلى المعنيين بالأمر لإعلامهم بالتاريخ والوقت المعينين لإتمام عملية التحديد، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصلين 18 و 19 من الظهير المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.13.18 — madda.ma
الباب الثاني: التحديد المتعلق بالتحفيظ وتأجيله والتحديدات التكميلية والتصميم العقاري
المادة 2 – المادة 4- المادة 2إذا تعذر الانتقال إلى عين المكان للقيام بتحديد العقار المراد تحفيظه في التاريخ المعين له بسبب قوة قاهرة أو أي عذر مقبول يحرر محضر بذلك، ويقوم المحافظ على الأملا
- المادة 3تطبيقا للفصول 25 و 83 و 84 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يتم تحديد كل جزء من عقار في طور التحفيظ يكون موضوع تعرض أو حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به،
- المادة 4بمجرد انتهاء عمليات التحديد أو التحديد التكميلي والمسح الطبوغرافي، يتم إنجاز التصميم المتعلق بالعقار المطلوب تحفيظه، والذي يبين فيه حدود ومساحة العقار أوكل جزء