القسم الخامس: وجيبات المحافظة العقاريةالباب الأول: تصفية الوجيبات
المادة 30
من مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري
صيغة محينة بتاريخ 27 دجنبر 2021
ف 1تتم تصفية الوجيبات المتعلقة بمختلف إجراءات التحفيظ العقاري حسب ما يلي:
- –على أساس الأثمنة والقيم المضمنة في العقود والسندات المدعمة لطلب التقييد، كلما تعلقت تلك العقود أو السندات بتأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه؛
- –على أساس القيمة التجارية للعقارات المعنية وقت استحقاق الوجيبات والتي تعتمدها مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وذلك على أساس معدل الأثمنة المتداولة في المنطقة التي يقع بها العقار المعني، بالنسبة لعمليات تقديم مطلب التحفيظ والتقسيم والتجزئة والملكية المشتركة ومطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة والإجراءات الأخرى المماثلة.
ف 2يمكن مراجعة القيمة التجارية المعتمدة كأساس لاحتساب الوجيبات المذكورة أعلاه، في حالات مبررة، أو حينما يتبين أنها غير مطابقة لمعدل الأثمنة المتداولة في المنطقة التي يقع بها العقار المعني.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.13.18 — madda.ma
الباب الأول: تصفية الوجيبات
المادة 30 – المادة 31- المادة 30تتم تصفية الوجيبات المتعلقة بمختلف إجراءات التحفيظ العقاري حسب ما يلي:
- المادة 31تحتسب الوجيبات عن المساحة، على أساس المساحة الحقيقية للعقار محسوبة بالآر داخل الجماعات الحضرية وبالهكتار خارجها، وتحتسب المساحة دائما بالزيادة للحصول فقط على ال