مادة madda
FR
القسم الخامس: وجيبات المحافظة العقاريةالباب الثاني: استخلاص الوجيبات

المادة 32

من مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري

صيغة محينة بتاريخ 27 دجنبر 2021

يؤدي طالب الإجراء الوجيبات المستحقة وقت تقديم الطلب مقابل وصل يسلمه له المحافظ على الأملاك العقارية، ولا يمكن تأجيل أدائها بسبب المنازعة في مبلغها أو لأي سبب آخر.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.13.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: استخلاص الوجيبات

المادة 32 – المادة 34
  1. المادة 32يؤدي طالب الإجراء الوجيبات المستحقة وقت تقديم الطلب مقابل وصل يسلمه له المحافظ على الأملاك العقارية، ولا يمكن تأجيل أدائها بسبب المنازعة في مبلغها أو لأي سبب آخ
  2. المادة 33إن الوجيبات المستخلصة عن مختلف إجراءات التحفيظ العقاري طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل، لا يمكن استردادها مهما كان المآل المخصص للطلب.
  3. المادة 34إن الوجيبات المستخلصة نتيجة غلط أو إغفال يمكن تقديم طلب استردادها إلى المحافظ على الأملاك العقارية، داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الأداء.
فهرس النص كاملا · 35 مادة